الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : رَوَى يَزِيدُ أَبُو حَفْصٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الضَّحَايَا بِالْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ الْبَخْقَاءِ وَالْمَشِيقَةِ .
فَأَمَّا الْمُصْفَرَّةُ ، فَهِيَ الْهَزِيلَةُ الَّتِي قَدِ اصْفَرَّ لَوْنُهَا مِنَ الْهُزَالِ ، وَأَمَّا الْمُسْتَأْصَلَةُ فَهِيَ الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ مِنْ أَصْلِهَا ، وَأَمَّا الْبَخْقَاءُ فَهِيَ الْعَمْيَاءُ الَّتِي نُجِفَتْ عَيْنُهَا ، وَأَمَّا الْمَشِيقَةُ فَهِيَ الْمُتَأَخِّرَةُ عَنِ الْغَنَمِ لِعَجَفٍ ، أَوْ عَرَجٍ حَتَّى يُشْبِعَهَا الرَّاعِي بِضَرْبِهَا حَتَّى تَلْحَقَ .
وَالضَّحَايَا بِهَذَا كُلِّهِ لَا تَجُوزُ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ مَعْنَى الْمَنْعِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَمْرَيْنِ إِمَّا مَا أَفْقَدَ عُضْوًا ، وَإِمَّا مَا أَفْسَدَ لَحْمًا ، وَلَا يُمْنَعُ مَا عَدَاهُمَا ، وَإِنْ وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِجْزَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَأَمَّا الْمُصْفَرَّةُ ، فَهِيَ الْهَزِيلَةُ الَّتِي قَدِ اصْفَرَّ لَوْنُهَا مِنَ الْهُزَالِ ، وَأَمَّا الْمُسْتَأْصَلَةُ فَهِيَ الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ مِنْ أَصْلِهَا ، وَأَمَّا الْبَخْقَاءُ فَهِيَ الْعَمْيَاءُ الَّتِي نُجِفَتْ عَيْنُهَا ، وَأَمَّا الْمَشِيقَةُ فَهِيَ الْمُتَأَخِّرَةُ عَنِ الْغَنَمِ لِعَجَفٍ ، أَوْ عَرَجٍ حَتَّى يُشْبِعَهَا الرَّاعِي بِضَرْبِهَا حَتَّى تَلْحَقَ .
وَالضَّحَايَا بِهَذَا كُلِّهِ لَا تَجُوزُ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ مَعْنَى الْمَنْعِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَمْرَيْنِ إِمَّا مَا أَفْقَدَ عُضْوًا ، وَإِمَّا مَا أَفْسَدَ لَحْمًا ، وَلَا يُمْنَعُ مَا عَدَاهُمَا ، وَإِنْ وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِجْزَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث