الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 8102
الْقَوْلُ فِي قَطْعِ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِذَا ذَبَحَهَا فَقَطَعَ رَأْسَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ يُكْرَهُ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ وَالْوَدَجَيْنِ أَنْ يَزِيدَ فِي الذَّبْحِ لِوُقُوعِ الذَّكَاةِ بِهَا ، وَإِزْهَاقُ رُوحِهِ بِمَا زَادَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ زَادَ فِي الذَّبْحِ حَتَّى قَطَعَ رَأْسَهَا لَمْ تَحْرُمْ .
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : قَدْ حَرُمَتْ لِأَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ مُبِيحٍ وَحَاظِرٍ ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ ذَبْحٌ وَاحِدٌ لَا يَتَمَيَّزُ فَكَانَ جَمِيعُهُ مُبِيحًا .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ تَمَيَّزَ وَكَانَ حَاظِرًا ، فَالْحَظْرُ طَرَأَ بَعْدَ الذَّكَاةِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُغَيِّرَ حُكْمَهَا ، وَعَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِيهِ مَا يَمْنَعُ مِنْ مُخَالَفَتِهِمْ عَلَيْهِ ، إِذْ هُمْ عَلَى اتِّفَاقٍ فِيهِ ، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ بِالسَّيْفِ ، فَقَالَ : يُؤْكَلُ .
وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْرًا فَأَبَانَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : يُؤْكَلُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ ، وَلَيْسَ لَهُمْ مُخَالِفٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث