الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الخامس عشر
الصفحة 8533 · ص. المطبوع 493
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِنْ نَذَرَ سَنَةً بِغَيْرِ عَيْنِهَا قَضَى هَذِهِ الْأَيَّامَ كُلَّهَا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا كَانَ النَّذْرُ مَعْقُودًا عَلَى صِيَامِ سَنَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ، فَالسَّنَةُ تَجْمَعُ شُهُورًا وَالشَّهْرُ يَجْمَعُ أَيَّامًا ، فَشُهُورُ السَّنَةِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، وَأَيَّامُ الشَّهْرِ مَا بَيْنَ هِلَالَيْهِ ، فَإِنْ تَمَّ كَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ نَقَصَ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، لَا يَنْقُصُ مِنْهَا ، فَإِنْ فَاتَ هِلَالُهُ كَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لَا يَنْقُصُ مِنْهَا ، فَتَصِيرُ شُهُورُ السَّنَةِ بِفَوَاتِ أَهِلَّتِهَا ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَنَذْرُ صِيَامِهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : مُطْلَقٌ ، وَمُتَتَابِعٌ .
493 فَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَهَا مُتَتَابِعًا وَمُتَفَرِّقًا ، فَإِنْ صَامَهَا مُتَفَرِّقًا ، نُظِرَتْ فَإِنْ صَامَ كُلَّ شَهْرٍ مِنْهَا بِأَسْرِهِ ، وَلَمْ يُفْطِرْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَيَّامِهِ ، اعْتَدَّ بِمَا بَيْنَ هِلَالَيْهِ شَهْرًا سَوَاءٌ كَانَ الشَّهْرُ كَامِلًا أَوْ نَاقِصًا ، وَإِنْ أَفَطَرَ يَوْمًا مِنْهُ اسْتَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا كَامِلَةً ، لِفَوَاتِ هِلَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ كَامِلًا قَضَى يَوْمَ فِطْرِهِ وَحْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا صَامَ يَوْمَيْنِ يَوْمَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ نُقْصَانِهِ ، وَيَكُونُ فِي صِيَامِهِ كُلَّ شَهْرٍ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ ، حَتَّى يَسْتَكْمِلَ صِيَامَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، سَوَاءٌ تَابَعَ شُهُورَهَا أَوْ فَرَّقَهَا فَلَوْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، وَجَبَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ صِيَامَ ثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا ، لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَ هِلَالُ كُلِّ شَهْرٍ بِصِيَامِ بَعْضِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث