الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الخامس عشر
الصفحة 8536 · ص. المطبوع 495
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَحُجَّ عَامِي هَذَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عُذْرٌ أَوْ سُلْطَانٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ أَوْ خَطَأُ عَدَدٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ تَوَانٍ قَضَاهُ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : الْحَجُّ الْمَنْذُورُ ضَرْبَانِ : مُطْلَقٌ ، وَمُعَيَّنٌ .
فَأَمَّا الْمُطْلَقُ : فَهُوَ أَنْ يَقُولَ : " إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَحُجَّ " وَلَا يُعَيِّنُ 495 عَامَ حَجِّهِ فَإِذَا شَفَى اللَّهُ مَرِيضَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، لِوُجُودِ شَرْطِ النَّذْرِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهِ وُجُودُ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ .
وَفِي اعْتِبَارِ وَجُودِهِمَا فِي أَدَائِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ :
أَحَدُهُمَا : يُعْتَبَرُ وُجُودُهُمَا فِي الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ شَرَائِطِ الْإِمْكَانِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يُعْتَبَرُ وُجُودُهُمَا فِي الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ بِهِ فِي نَذْرِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَا يَطْرَحُ الْغَلَبَةَ فِي الْأَيْمَانِ فَلَمْ يَطْرَحْهَا فِي النُّذُورِ ، وَفِي وُجُوبِ تَعْجِيلِهِ عَلَى الْفَوْرِ وَجْهَانِ مَضَيَا .
وَأَمَّا الْمُعَيَّنُ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَدِمَ غَائِبِي ، فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَحُجَّ فِي عَامِي هَذَا ، فَلَا يَخْلُو قُدُومُ غَائِبِهِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ وَقْتِ الْحَجِّ فِي عَامِهِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ عَامِهِ سَقَطَ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِانْقِضَاءِ وَقْتِهِ ، وَإِنْ قَدِمَ قَبْلَ حَجِّ عَامِهِ ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا لِحَجِّهِ ، فَقَدْ لَزِمَهُ النَّذْرِ ، وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ فِي عَامِهِ الْحَجُّ لِإِمْكَانِ أَدَائِهِ فِيهِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ عَنْ إِمْكَانِ الْحَجِّ فِي عَامِهِ لِقُصُورِ زَمَانِهِ ، فَفِي لُزُومِ نَذْرِهِ وَوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ النَّذْرُ .
وَالثَّانِي : يَلْزَمُهُ النَّذْرُ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَيَقْضِيهِ بَعْدَ عَامِهِ ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ قَادِرًا عَلَى اسْتِثْنَائِهِ فِي نَذْرِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَا يَطْرَحُ الْغَلَبَةَ ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ فِي وُجُودِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث