الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 8543
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا ، كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَقَبْلَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ ، وَعِنْدَ قِيَامِ الظَّهِيرَةِ ، وَقَبْلَ الزَّوَالِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، وَقَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّ النَّذْرَ بَاطِلٌ لَا يَنْعَقِدُ بِوَفَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا مَعَ النَّهْيِ مَعْصِيَةٌ وَالنَّذْرُ لَا يَنْعَقِدُ بِمَعْصِيَةٍ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ النَّذْرَ صَحِيحٌ ، يَنْعَقِدُ عَلَى الْوَفَاءِ بِالصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ ، فَيُصَلِّي فِيهَا وَلَا يَقْضِي لِتَوَجُّهِ الْمَنْهِيِّ إِلَى مَا لَا سَبَبَ لَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ النَّذْرَ صَحِيحٌ ، يَنْعَقِدُ بِالْقَضَاءِ دُونَ الْوَفَاءِ ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ ، وَلَا يَجُوزَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِيهَا ، لِيَفِيَ بِالنَّذْرِ ، وَيَسْلَمَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث