الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 8616
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمُتُونِ الْمَنْقُولَةِ أَوِ السُّنَنِ الْمَرْوِيَّةِ ] .
وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّانِي مِنَ الْأَصْلِ فِي أَحْكَامِ الْمُتُونِ الْمَنْقُولَةِ أَوِ السُّنَنِ الْمَرْوِيَّةِ :
فَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَقْسَامِ السِّتَّةِ وَهِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ ، وَالْمُفَسَّرُ وَالْمُجْمَلُ ، وَالْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ ، وَالْإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ ، وَالْمُحْكَمُ ، وَالْمُتَشَابِهُ ، وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ ، فَمِثْلُهَا مَوْجُودٌ فِي السُّنَّةِ ، وَأَحْكَامُهَا فِي السُّنَّةِ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِهَا فِي الْكِتَابِ .
تَخْتَصُّ السُّنَّةُ بِأُصُولٍ تَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : مَا تُؤْخَذُ مِنْهُ السُّنَّةُ .
وَالثَّانِي : مَا يَجِبُ بَيَانُهُ بِالسُّنَّةِ .
وَالثَّالِثُ : مَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ مِنَ السُّنَّةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث