الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السادس عشر
الصفحة 8756 · ص. المطبوع 278
لَا يَتَعَنَّتُ الْقَاضِي شَاهِدًا .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يَتَعَنَّتُ شَاهِدًا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَعَنَتُ الشَّاهِدِ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْقَاضِي مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : إِظْهَارُ التَّنَكُّرِ عَلَيْهِ ، وَالِاسْتِرَابَةِ بِهِ ، وَهُوَ طَاهِرُ السَّتْرِ ، مَوْفُورُ الْعَقْلِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَسْأَلَهُ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ مَا شَهِدْتَ وَكَيْفَ تَحَمَّلْتَ وَلَعَلَّكَ سَهَوْتَ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَتَتَبَّعَهُ فِي أَلْفَاظِهِ ، وَيُعَارِضَهُ إِلَى مَا جَرَى مَجْرَى مَا ذَكَرْنَا ، لِأَنَّ عَنَتَ الشَّاهِدِ قَدْحٌ فِيهِ ، وَمَيْلٌ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ ، وَمُفْضٍ إِلَى تَرْكِ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ .
278 وَهَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَضْجَرَ عَلَى الشَّاهِدِ وَلَا يَنْتَهِرَهُ : لِأَنَّ الضَّجَرَ وَالِانْتِهَارَ عَنَتٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث