الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 8969
الْقَوْلُ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْعَقْدِ عَلَيْهَا :
فَصْلٌ : وَأَمَّا بَيْعُ الْخَمْرِ ، فَحَرَامٌ ، وَبَائِعُهَا فَاسِقٌ ، وَالْعَقْدُ عَلَيْهَا بَاطِلٌ ، وَثَمَنُهَا مُحَرَّمٌ .
رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ۝ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَلَعَنَ بَائِعَهَا " ، وَلِأَنَّ بَيْعَهَا مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ .
وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ " [ الْبَقَرَةِ : 188 ] .
وَأَمَّا اتِّخَاذُ الْخَمْرِ وَإِمْسَاكُهَا فَمُعْتَبَرٌ بِمَقْصُودِهِ ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ أَنْ يَنْقَلِبَ وَيَصِيرَ خَلًّا جَازَ . وَلَمْ يَفْسُقْ بِهِ لِأَنَّهَا تَحِلُّ بِالِانْقِلَابِ .
وَإِنْ قَصَدَ ادِّخَارَهَا عَلَى حَالِهَا ، كَانَ مَحْظُورًا ، يَفْسُقُ بِهِ ، لِأَنَّ إِمْسَاكَهَا دَاعٍ إِلَى شُرْبِهَا . وَمَا دَعَا إِلَى الْحَرَامِ مَحْظُورٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث