الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 8991
فَصْلٌ : وَلَوْ دُعِيَ الْعَبْدُ أَوِ الْكَافِرُ إِلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ ، لَمْ يَلْزَمْهُمَا تَحَمُّلُهَا ، وَلَوْ دُعِيَا إِلَى أَدَاءِ شَهَادَةٍ قَدْ تَحَمَّلَاهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُمَا أَدَاؤُهَا ، لِأَنَّ التَّحَمُّلَ يُرَادُ بِهِ الْأَدَاءُ ، وَالْأَدَاءُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، فَلَمْ يَلْزَمَا .
وَلَوْ دُعِيَ الْفَاسِقُ ، إِلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِسْقُهُ ظَاهِرًا لَمْ يَلْزَمْهُ تَحَمُّلُهَا .
وَإِنْ كَانَ فِسْقُهُ بَاطِنًا لَزِمَهُ تَحَمُّلُهَا ، وَهَكَذَا ، لَوْ دُعِيَ إِلَى أَدَاءِ مَا قَدْ تَحَمَّلَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَدَاؤُهُ إِنْ كَانَ ظَاهِرَ الْفِسْقِ ، وَلَزِمَهُ أَدَاؤُهَا إِنْ كَانَ بَاطِنَ الْفِسْقِ ، لِأَنَّ رَدَّ شَهَادَتِهِ بِالْفِسْقِ الظَّاهِرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَبِالْفِسْقِ الْبَاطِنِ مُخْتَلِفٌ فِيهِ .
وَإِذَا رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَةَ رَجُلٍ بِفِسْقٍ ، ثُمَّ دُعِيَ لِيَشْهَدَ بِهَا عِنْدَ غَيْرِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ ، لِأَنَّ رَدَّهَا بِالْحُكْمِ قَدْ أَبْطَلَهَا ، وَلَوْ تَوَقَّفَ الْحَاكِمُ عَنْ قَبُولِهَا لِلْكَشْفِ عَنْ عَدَالَتِهِ حَتَّى مَاتَ ، أَوْ عُزِلَ ، ثُمَّ دُعِيَ لِيَشْهَدَ بِهَا عِنْدَ غَيْرِهِ ، لَزِمَتْهُ الْإِجَابَةُ ، لِأَنَّهَا لَمْ تُرَدَّ فَلَمْ تَبْطُلْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث