الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيُصَلِّي الْعِيدَيْنِ الْمُنْفَرِدُ فِي بَيْتِهِ ، وَالْمَسَافِرُ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ الصَّلَاةِ ، وَحُكْمَ مَنْ يُؤْمَرُ بِهَا وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمْعَةُ هَلْ يُؤْمَرُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ :
قَالَ فِي الْقَدِيمِ : لَا يُؤْمَرُ بِهَا .
وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ أَصَحُّ : يُؤْمَرُ بِهَا وَذَكَرْنَا تَوْجِيهَ الْقَوْلَيْنِ فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ الصَّلَاةِ ، وَحُكْمَ مَنْ يُؤْمَرُ بِهَا وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمْعَةُ هَلْ يُؤْمَرُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ :
قَالَ فِي الْقَدِيمِ : لَا يُؤْمَرُ بِهَا .
وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ أَصَحُّ : يُؤْمَرُ بِهَا وَذَكَرْنَا تَوْجِيهَ الْقَوْلَيْنِ فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث