الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع عشر
فَصْلٌ : وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَلَمْ يَثْبُتْ حَصَانَتُهُ ، فَشَهِدَ بِهَا اثْنَانِ ثُمَّ رَجَعَ شُهُودُ الْحَصَانَةِ فَفِيهِ لِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِالْفِعْلِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ .
260 وَالْوَجْهُ الثَّانِي : عَلَيْهِمُ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ رُجِمَ بِمَا شَهِدُوا بِهِ مِنَ الْإِحْصَانِ ، وَفِي قَدْرِ مَا يُضَمَّنَهُ شَاهِدَا الْحَصَانَةِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ نِصْفُ الدِّيَةِ ، لِأَنَّهُ رَجْمٌ بِنَوْعَيْنِ ، الْإِحْصَانُ وَالزِّنَا ، فَتَقَسَّطَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : عَلَيْهِمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، لِأَنَّهُ رُجِمَ بِشَهَادَةِ سِتَّةٍ فَتَقَسَّطَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِهِمْ .
وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الزِّنَا ، فَإِنْ أَخْطَأُوا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ دُونَ الْقَوَدِ ، وَفِي قَدْرِ مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْهَا وَجْهَانِ :
أَحَدُهَا : جَمِيعُ الدِّيَةِ إِذَا قِيلَ : إِنَّ شُهُودَ الْحَصَانَةِ لَا يُضَمَّنُونَ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : ثُلُثُ الدِّيَةِ إِذَا قِيلَ إِنَّ شُهُودَ الْحَصَانَةِ يُضَمَّنُونَ نِصْفَ الدِّيَةِ .
وَلَوْ عَمِدَ شُهُودُ الزِّنَى كَانَ وُجُوبُ الْقَوَدِ عَلَيْهِمْ مُعْتَبَرًا بِعِلْمِهِمْ بِحَصَانَتِهِ ، فَإِنْ عَلِمُوا بِهَا عِنْدَ شَهَادَتِهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقَوَدُ ، لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِمَا تَعَمَّدُوا بِهِ الْقَتْلَ وَإِنْ جَهِلُوا حَصَانَتَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمُ الْقَوَدُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَمَّدُوا قَتْلَهُ .
وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ شُهُودِ الزِّنَى وَوَاحِدٌ مِنْ شَاهِدَيِ الْحَصَانَةِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّ عَلَى شَاهِدِ الزِّنَى رُبُعَ الدِّيَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَى شَاهِدَيِ الْحَصَانَةِ إِذَا قِيلَ : إِنَّ شُهُودَ الْحَصَانَةِ لَا يُضَمَّنُونَ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ عَلَى شَاهِدِ الزِّنَى سُدُسُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى شَاهِدِ الْحَصَانَةِ سُدُسُ الدِّيَةِ ، إِذَا قِيلَ بِضَمَانِ شُهُودِ الْحَصَانَةِ عَلَى الْعَدَدِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : عَلَى شَاهِدِ الزِّنَى ثُمُنُ الدِّيَةِ وَعَلَى شَاهِدِ الْحَصَانَةِ رُبُعُ الدِّيَةِ ، إِذَا قِيلَ بِضَمَانِ شُهُودِ الْحَصَانَةِ عَلَى النَّوْعِ .
وَأَمَّا الْقَوَدُ فَلَا يَجِبُ عَلَى شَاهِدِ الْحَصَانَةِ ، وَوُجُوبُهُ عَلَى شَاهِدِ الزِّنَى مُعْتَبَرٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ إِنْ عَلِمَ بِحَصَانَتِهِ ، وَسُقُوطِهِ إِنْ جَهِلَهَا .
أَحَدُهُمَا : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِالْفِعْلِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ .
260 وَالْوَجْهُ الثَّانِي : عَلَيْهِمُ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ رُجِمَ بِمَا شَهِدُوا بِهِ مِنَ الْإِحْصَانِ ، وَفِي قَدْرِ مَا يُضَمَّنَهُ شَاهِدَا الْحَصَانَةِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ نِصْفُ الدِّيَةِ ، لِأَنَّهُ رَجْمٌ بِنَوْعَيْنِ ، الْإِحْصَانُ وَالزِّنَا ، فَتَقَسَّطَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : عَلَيْهِمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، لِأَنَّهُ رُجِمَ بِشَهَادَةِ سِتَّةٍ فَتَقَسَّطَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِهِمْ .
وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الزِّنَا ، فَإِنْ أَخْطَأُوا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ دُونَ الْقَوَدِ ، وَفِي قَدْرِ مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْهَا وَجْهَانِ :
أَحَدُهَا : جَمِيعُ الدِّيَةِ إِذَا قِيلَ : إِنَّ شُهُودَ الْحَصَانَةِ لَا يُضَمَّنُونَ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : ثُلُثُ الدِّيَةِ إِذَا قِيلَ إِنَّ شُهُودَ الْحَصَانَةِ يُضَمَّنُونَ نِصْفَ الدِّيَةِ .
وَلَوْ عَمِدَ شُهُودُ الزِّنَى كَانَ وُجُوبُ الْقَوَدِ عَلَيْهِمْ مُعْتَبَرًا بِعِلْمِهِمْ بِحَصَانَتِهِ ، فَإِنْ عَلِمُوا بِهَا عِنْدَ شَهَادَتِهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقَوَدُ ، لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِمَا تَعَمَّدُوا بِهِ الْقَتْلَ وَإِنْ جَهِلُوا حَصَانَتَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمُ الْقَوَدُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَمَّدُوا قَتْلَهُ .
وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ شُهُودِ الزِّنَى وَوَاحِدٌ مِنْ شَاهِدَيِ الْحَصَانَةِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّ عَلَى شَاهِدِ الزِّنَى رُبُعَ الدِّيَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَى شَاهِدَيِ الْحَصَانَةِ إِذَا قِيلَ : إِنَّ شُهُودَ الْحَصَانَةِ لَا يُضَمَّنُونَ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ عَلَى شَاهِدِ الزِّنَى سُدُسُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى شَاهِدِ الْحَصَانَةِ سُدُسُ الدِّيَةِ ، إِذَا قِيلَ بِضَمَانِ شُهُودِ الْحَصَانَةِ عَلَى الْعَدَدِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : عَلَى شَاهِدِ الزِّنَى ثُمُنُ الدِّيَةِ وَعَلَى شَاهِدِ الْحَصَانَةِ رُبُعُ الدِّيَةِ ، إِذَا قِيلَ بِضَمَانِ شُهُودِ الْحَصَانَةِ عَلَى النَّوْعِ .
وَأَمَّا الْقَوَدُ فَلَا يَجِبُ عَلَى شَاهِدِ الْحَصَانَةِ ، وَوُجُوبُهُ عَلَى شَاهِدِ الزِّنَى مُعْتَبَرٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ إِنْ عَلِمَ بِحَصَانَتِهِ ، وَسُقُوطِهِ إِنْ جَهِلَهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث