الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 918
فَصْلٌ : فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا وَصَفْنَا خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ :
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْطُبَ لَهَا .
وَدَلِيلُنَا رِوَايَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَسُمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ۝ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْخُسُوفَ ثُمَّ خَطَبَ ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةُ نَفْلٍ سُنَّ لَهَا اجْتِمَاعُ الْكَافَّةِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَرْطِهَا الْخُطْبَةُ كَالْعِيدَيْنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث