الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 928
فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " وَلَا آمُرُ بِإِخْرَاجِ الْبَهَائِمِ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِلِاسْتِسْقَاءِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ ، قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ : إِخْرَاجُهُمْ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ تَرِدِ السُّنَّةُ بِإِخْرَاجِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ مِمَّنْ يَتَأَذَّى بِالْجَدْبِ فَكَانُوا كَغَيْرِهِمْ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، خَرَجَ يَسْتَسْقِي ، فَرَأَى نَمْلَةً قَدْ وَقَعَتْ عَلَى ظَهْرِهَا ، فَرَفَعَتْ يَدَهَا وَهِيَ تَقُولُ : اللَّهُمَّ نَحْنُ مِنْ خَلْقِكَ فَارْزُقْنَا أَوْ أَهْلِكْنَا ، فَسُقُوا فَقَالَ : لِلْقَوْمِ ارْجِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ بِغَيْرِكُمْ .
وَقَالَ سَائِرُ أَصْحَابِنَا الْأَوْلَى تَرْكُ الْبَهَائِمِ ، وَإِخْرَاجُهَا مَكْرُوهٌ ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِهِمْ ، وَاشْتِغَالِ النَّاسِ بِأَصْوَاتِهِمْ ، وَأَنَّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ التَّكْلِيفِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث