الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَأَمَّا مُكَاتَبُ الْمُكَاتَبِ إِذَا قِيلَ بِصِحَّةِ كِتَابَتِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَالَ كِتَابَتِهِ إِلَى الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ مَالِكُهُ الْمُتَوَلِّي عَقْدَ كِتَابَتِهِ ، وَلَا يَخْلُو حَالُهُمَا فِي الْأَدَاءِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَعْجِزَ عَنْهُ ، وَيَعُودَا مَرْقُوقَيْنِ ، فَيَكُونَا مَعًا مِلْكًا لِلسَّيِّدِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ ، وَيُعْتَقَ ، وَيَعْجِزَ الْمُكَاتَبُ الثَّانِي ، وَيَرِقَّ ، فَيَكُونَ عَبْدًا لِلْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ دُونَ السَّيِّدِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَعْجِزَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ وَيَرِقَّ وَيُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ الثَّانِي وَيُعْتَقَ ، فَيَصِيرَ الْأَوَّلُ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ ، وَيَكُونُ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ الثَّانِي لِلسَّيِّدِ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ يُؤَدِّيَا جَمِيعًا وَيُعْتَقَا ، فَيَكُونَ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ لِلسَّيِّدِ ، وَوَلَاءُ الْمُكَاتَبِ الثَّانِي مُعْتَبَرًا بِأَسْبَقِهِمَا عِتْقًا ، فَإِنْ سَبَقَ عِتْقُ الْمَكَاتَبِ الْأَوَّلِ كَانَ وَلَاءُ الثَّانِي لَهُ ، وَإِنْ سَبَقَ عِتْقُ الْمَكَاتَبِ الثَّانِي كَانَ فِي وَلَائِهِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : لِلسَّيِّدِ .
وَالثَّانِي : لِلْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
أَحَدُهَا : أَنْ يَعْجِزَ عَنْهُ ، وَيَعُودَا مَرْقُوقَيْنِ ، فَيَكُونَا مَعًا مِلْكًا لِلسَّيِّدِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ ، وَيُعْتَقَ ، وَيَعْجِزَ الْمُكَاتَبُ الثَّانِي ، وَيَرِقَّ ، فَيَكُونَ عَبْدًا لِلْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ دُونَ السَّيِّدِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَعْجِزَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ وَيَرِقَّ وَيُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ الثَّانِي وَيُعْتَقَ ، فَيَصِيرَ الْأَوَّلُ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ ، وَيَكُونُ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ الثَّانِي لِلسَّيِّدِ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ يُؤَدِّيَا جَمِيعًا وَيُعْتَقَا ، فَيَكُونَ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ لِلسَّيِّدِ ، وَوَلَاءُ الْمُكَاتَبِ الثَّانِي مُعْتَبَرًا بِأَسْبَقِهِمَا عِتْقًا ، فَإِنْ سَبَقَ عِتْقُ الْمَكَاتَبِ الْأَوَّلِ كَانَ وَلَاءُ الثَّانِي لَهُ ، وَإِنْ سَبَقَ عِتْقُ الْمَكَاتَبِ الثَّانِي كَانَ فِي وَلَائِهِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : لِلسَّيِّدِ .
وَالثَّانِي : لِلْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث