الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 9475
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَدِّبَ رَقِيقَهُ وَلَا يَحُدُّهُمْ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَكُونُ لِغَيْرٍ حُرٍّ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، لِأَنَّ تَأْدِيبَهُمُ اسْتِصْلَاحُ مِلْكٍ ، وَحَدُّهُمْ وِلَايَةٌ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، فَلِذَلِكَ جَازَ لَهُ تَأْدِيبُهُمْ ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ حَدُّهُمْ ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَحُدَّهُمْ ، وَلَا يُؤَدِّبَهُمْ ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُمْ ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَيْضًا حَدُّ الْمُكَاتَبِ وَلَا تَأْدِيبُهُ لِارْتِفَاعِ يَدِهِ عَنْهُ بِالْكِتَابَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث