الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 9477
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا ، فَالْجِنَايَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : طَرَفٌ ، وَنَفْسٌ .
فَأَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى الطَّرَفِ فَهِيَ الَّتِي يَخْتَصُّ الْمُكَاتَبُ بِهَا ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى إِحْدَى يَدَيْهِ فَفِيهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ ، فَإِنِ انْدَمَلَتْ حُكِمَ لَهُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ يَسْتَعِينُ لَهُ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ طَلَبَ ذَلِكَ قَبْلَ الِانْدِمَالِ ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ مَضَيَا .
وَأَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ فَهِيَ لِلسَّيِّدِ ، لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ بِهَا عَبْدًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث