الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَإِنْ قَالَ : ضَعُوا عَنْهُ أَوْسَطَ نُجُومِهِ قَدْرًا لَمْ يَخْلُ حَالُ النُّجُومِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :
إِمَّا أَنْ تَتَسَاوَىَ أَوْ تَتَفَاضَلَ ، فَإِنْ تَسَاوَى الْمَالُ فِي كُلِّ نَجْمٍ بِأَنْ كَاتَبَهُ فِي كُلِّ نَجْمٍ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وَجَبَ حَمْلُ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَضْعِ أَوْسَطِ النُّجُومِ عَدَدًا ، فَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا وُضِعَ عَنْهُ نَجْمٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ كَانَتْ شِفْعًا وَضَعَ عَنْهُ نَجْمَانِ ، لِأَنَّ تَسَاوِيَ الْمِقْدَارِ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَسَطٌ ، فَحُمِلَ عَلَى النُّجُومِ ، لِأَنَّ لَهَا وَسَطًا ، وَإِنْ تَفَاضَلَ مَالُ كُلِّ نَجْمٍ حُمِلَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى أَوْسَطِهَا قَدْرًا لِإِضَافَةِ الْوَسَطِ إِلَيْهِ ، وَأَنَّهُ يُمْكِنُ مَعَ التَّفَاضُلِ أَنْ يَكُونَ الْمِقْدَارُ وَسَطًا ، فَإِنْ كَانَتِ الْكِتَابَةُ عَلَى مِائَةٍ فِي النَّجْمِ الْأَوَّلِ ، وَمِائَتَيْنِ فِي النَّجْمِ الثَّانِي ، وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي النَّجْمِ الثَّالِثِ ، وُضِعَ عَنْهُ نَجْمُ الْمِائَتَيْنِ ، وَوَافَقَ وَسَطَ الْمِقْدَارِ أَوْ وَسَطَ الْعَدَدِ ، وَإِنْ كَانَ النَّجْمُ الْأَوَّلُ مِائَتَيْنِ وَالثَّانِي ثَلَاثَمِائَةٍ ، وَالثَّالِثُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وُضِعَ عَنْهُ الْمِائَتَانِ فِي النَّجْمِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ وَسَطُ الْمِقْدَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَسَطَ الْعَدَدِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْكِتَابَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْجُمٍ فِي النَّجْمِ الْأَوَّلِ مِائَةٌ ، وَفِي الثَّانِي مِائَتَانِ ، وَفِي الثَّالِثِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَفِي الرَّابِعِ أَرْبَعُمِائَةٍ وُضِعَ عَنْهُ الثَّلَاثُمِائَةٍ ، لِتُوَسُّطِهَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا ، وَنَقَصَ مِنْهَا ، وَلَوْ كَانَ فِي النَّجْمِ الْأَوَّلِ مِائَتَانِ وَالثَّانِي مِائَةٌ ، وَالثَّالِثُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَالرَّابِعُ مِائَتَانِ ، وُضِعَ عَنْهُ الْمِائَتَانِ فِي النَّجْمِ الْأَوَّلِ أَوِ الْمِائَتَانِ فِي النَّجْمِ الرَّابِعِ ، لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا وَسَطٌ فِي الْقَدْرِ ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَخَصَّ مِنَ الْآخَرِ ، فَأُسْقِطَا مَعًا ، وَفِي هَذَا الْفَصْلِ تَفْرِيعٌ يُدَقُّ ، فَحَذَفْنَاهُ اخْتِصَارًا .
إِمَّا أَنْ تَتَسَاوَىَ أَوْ تَتَفَاضَلَ ، فَإِنْ تَسَاوَى الْمَالُ فِي كُلِّ نَجْمٍ بِأَنْ كَاتَبَهُ فِي كُلِّ نَجْمٍ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وَجَبَ حَمْلُ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَضْعِ أَوْسَطِ النُّجُومِ عَدَدًا ، فَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا وُضِعَ عَنْهُ نَجْمٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ كَانَتْ شِفْعًا وَضَعَ عَنْهُ نَجْمَانِ ، لِأَنَّ تَسَاوِيَ الْمِقْدَارِ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَسَطٌ ، فَحُمِلَ عَلَى النُّجُومِ ، لِأَنَّ لَهَا وَسَطًا ، وَإِنْ تَفَاضَلَ مَالُ كُلِّ نَجْمٍ حُمِلَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى أَوْسَطِهَا قَدْرًا لِإِضَافَةِ الْوَسَطِ إِلَيْهِ ، وَأَنَّهُ يُمْكِنُ مَعَ التَّفَاضُلِ أَنْ يَكُونَ الْمِقْدَارُ وَسَطًا ، فَإِنْ كَانَتِ الْكِتَابَةُ عَلَى مِائَةٍ فِي النَّجْمِ الْأَوَّلِ ، وَمِائَتَيْنِ فِي النَّجْمِ الثَّانِي ، وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي النَّجْمِ الثَّالِثِ ، وُضِعَ عَنْهُ نَجْمُ الْمِائَتَيْنِ ، وَوَافَقَ وَسَطَ الْمِقْدَارِ أَوْ وَسَطَ الْعَدَدِ ، وَإِنْ كَانَ النَّجْمُ الْأَوَّلُ مِائَتَيْنِ وَالثَّانِي ثَلَاثَمِائَةٍ ، وَالثَّالِثُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وُضِعَ عَنْهُ الْمِائَتَانِ فِي النَّجْمِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ وَسَطُ الْمِقْدَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَسَطَ الْعَدَدِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْكِتَابَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْجُمٍ فِي النَّجْمِ الْأَوَّلِ مِائَةٌ ، وَفِي الثَّانِي مِائَتَانِ ، وَفِي الثَّالِثِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَفِي الرَّابِعِ أَرْبَعُمِائَةٍ وُضِعَ عَنْهُ الثَّلَاثُمِائَةٍ ، لِتُوَسُّطِهَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا ، وَنَقَصَ مِنْهَا ، وَلَوْ كَانَ فِي النَّجْمِ الْأَوَّلِ مِائَتَانِ وَالثَّانِي مِائَةٌ ، وَالثَّالِثُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَالرَّابِعُ مِائَتَانِ ، وُضِعَ عَنْهُ الْمِائَتَانِ فِي النَّجْمِ الْأَوَّلِ أَوِ الْمِائَتَانِ فِي النَّجْمِ الرَّابِعِ ، لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا وَسَطٌ فِي الْقَدْرِ ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَخَصَّ مِنَ الْآخَرِ ، فَأُسْقِطَا مَعًا ، وَفِي هَذَا الْفَصْلِ تَفْرِيعٌ يُدَقُّ ، فَحَذَفْنَاهُ اخْتِصَارًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث