الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثامن عشر
الصفحة 9531 · ص. المطبوع 313
فَصْلٌ : وَأَمَّا حُكْمُهَا بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ، فَهُوَ تَحْرِيرُ عِتْقِهَا بِمَوْتِهِ ، سَوَاءٌ مَاتَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا ، أَوْ تَكُونُ مُعْتَقَةً مِنْ رَأْسِ مَالِهِ لَا مِنْ ثُلُثِهِ ، سَوَاءٌ أَوْلَدَهَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِذَا كَانَتِ الْوِلَادَةُ هِيَ الْمُوجِبَةَ لِعِتْقِهَا فَهَلَّا تَحَرَّرَ عِتْقُهَا بِالْوِلَادَةِ ، وَلَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ مَوْتُ السَّيِّدِ .
قِيلَ : لِأَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ لَهَا حَقًّا بِالْوِلَادَةِ ، وَلِلسَّيِّدِ حَقٌّ بِالْمِلْكِ وَفِي تَعْجِيلِ حَقِّهَا إِبْطَالٌ لِحَقِّ السَّيِّدِ مِنَ الْكَسْبِ وَالِاسْتِمْتَاعِ ، وَفِي تَعْلِيقِهِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ حِفْظٌ لِلْحَقَّيْنِ ، فَكَانَ أَوْلَى .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ حِفْظًا لِحُرِّيَّةِ الْوَلَدِ مِنْهَا ، وَفِي تَعْجِيلِ عِتْقِهَا إِسْقَاطٌ لِحَقِّهَا مِنَ النَّفَقَةِ ، وَالْكِسْوَةِ ، وَتَحْرِيمِ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَفِي تَأْخِيرِهِ إِلَى مَوْتِ السَّيِّدِ حِفْظٌ لِحُرْمَتِهَا فِي الْتِزَامِ النَّفَقَةِ ، وَالْكِسْوَةِ ، وَبَقَاءِ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَالْإِبَاحَةِ ، فَكَانَ تَعْلِيقُهُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ أَوْلَى مِنْ تَعْجِيلِهِ بِوَضْعِ الْوَلَدِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
313
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث