الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 996
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْكَفَنِ هَلْ يَكُونُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِهِ أَوْ عَلَى مِلْكِ وَارِثِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ ، لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى وَرَثَتِهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ قَدِ انْتَقَلَ إِلَى مِلْكِ وَارِثِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَمَّا مَنَعَ مِنَ ابْتِدَاءِ الْمِلْكِ مَنَعَ مِنَ اسْتِدَامَةِ الْمِلْكِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث