روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 1010
الرُّكْنُ الثَّالِثُ : الثِّمَارُ . فَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُ بِالْعَاقِدَيْنِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا مَعْلُومَةً ، وَأَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ بِهَا مِنْ حَيْثُ الْجُزْئِيَّةُ دُونَ التَّقْدِيرِ . فَلَوْ شَرَطَا بَعْضَ الثِّمَارِ لِثَالِثٍ ، أَوْ كُلَّهَا لِأَحَدِهِمَا ، فَسَدَتِ الْمُسَاقَاةُ . وَفِي اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ عِنْدَ شَرْطِ الْكُلِّ لِلْمَالِكِ وَجْهَانِ كَالْقِرَاضِ . أَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ ، لِأَنَّهُ عَمِلَ مَجَّانًا . وَلَوْ قَالَ : سَاقَيْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ جُزْءًا مِنَ الثَّمَرَةِ ، فَسَدَتْ . وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَنَّهَا بَيْنَنَا ، أَوْ عَلَى أَنَّ نِصْفَهَا لِي ، أَوْ نِصْفَهَا لَكَ ، وَسَكَتَ عَنِ الْبَاقِي ، أَوْ عَلَى [ أَنَّ ] ثَمَرَةَ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَوِ النَّخَلَاتِ لِي ، أَوْ لَكَ ، وَالْبَاقِيَ بَيْنَنَا ، أَوْ عَلَى أَنَّ صَاعًا مِنَ الثَّمَرَةِ لِي ، أَوْ لَكَ ، وَالْبَاقِيَ بَيْنَنَا ، فَحُكْمُهُ كُلُّهُ كَمَا سَبَقَ فِي الْقِرَاضِ . وَفِي " التَّتِمَّةِ " وَجْهٌ شَاذٌّ : أَنَّهُ تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ إِذَا شَرَطَ كُلَّ الثَّمَرَةِ لِلْعَامِلِ ، لِغَرَضِ الْقِيَامِ بِمَصْلَحَةِ الشَّجَرِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث