روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الخامس
الصفحة 1050 · ص. المطبوع 220
220 الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : إِذَا اكْتَرَى لِلْحَمْلِ ، فَالْوِعَاءُ الَّذِي يُنْقَلُ فِيهِ الْمَحْمُولُ ، عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إِنْ وَرَدَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِ الدَّابَّةِ . وَعَلَى الْمُؤَجِّرِ إِنْ وَرِثَ عَلَى الذِّمَّةِ . وَالدَّلْوُ وَالرِّشَاءُ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِلِاسْتِقَاءِ كَالْوِعَاءِ فِي الْحَمْلِ ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ .
وَعَنِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالِاسْتِقَاءِ بِآلَاتِ نَفْسِهِ ، لَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهَا ، وَهَذَا يَجِبُ طَرْدُهُ فِي الْوِعَاءِ . وَرَأَى الْإِمَامُ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ ، الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَلْتَزِمَ الْغَرَضَ مُطْلَقًا وَلَا يَتَعَرَّضَ لِلدَّابَّةِ فَتَكُونُ الْآلَاتُ عَلَيْهِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهَا بِالْوَصْفِ وَحِينَئِذٍ يَتَّبِعُ الْعَادَةَ . فَإِنِ اضْطَرَبَتِ ، احْتَمَلَ وَاحْتَمَلَ . وَإِذَا رَأَيْنَا اتِّبَاعَ الْعَادَةِ ، فَاضْطَرَبَتْ ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ التَّقْيِيدُ .
قُلْتُ : الْأَصَحُّ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مَا سَبَقَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَرْعٌ
مُؤْنَةُ الدَّلِيلِ وَسَائِقِ الدَّابَّةِ وَقَائِدِهَا وَالْبَذْرَقَةِ وَحِفْظِ الْمَتَاعِ فِي الْمَنْزِلِ ، كَالْوِعَاءِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث