روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
نَفَقَةُ الْعَبْدِ ، وَالْبَهِيمَةِ الْمَوْقُوفِينَ مِنْ حَيْثُ شَرْطُ الْوَاقِفِ ، فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ، فَفِي الْإِكْسَابِ ، وَعِوَضِ الْمَنَافِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ كَاسِبًا ، أَوْ تَعَطَّلَ كَسْبُهُ ، وَمَنَافِعُهُ لِزَمَانَةٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ لَمْ يَفِ كَسْبُهُ بِنَفَقَتِهِ بُنِيَ عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ ، فَإِنْ قُلْنَا : الْمِلْكُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ ، وَإِنْ قُلْنَا : لِلَّهِ تَعَالَى ، فَفِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ ، وَإِنْ قُلْنَا : لِلْوَاقِفِ فَهِيَ عَلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَهُ الْمُتَوَلِّي لِأَنَّ التَّرِكَةَ انْتَقَلَتْ إِلَى الْوَرَثَةِ ، وَالرَّقَبَةَ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَيْهِمْ ، فَلَا يَلْزَمُهُمُ النَّفَقَةُ ، وَقِيَاسُ قَوْلِنَا : أَنَّ رَقَبَةَ الْوَقْفِ لِلْوَاقِفِ ، انْتِقَالُهَا إِلَى وَارِثِهِ ، وَإِذَا مَاتَ فَمَئُونَةُ تَجْهِيزِهِ كَنَفَقَتِهِ ، وَأَمَّا الْعَقَارُ الْمَوْقُوفُ فَنَفَقَتُهُ مِنْ حَيْثُ شَرَطَ . فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ فَمِنْ غَلَّتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَلَّةً ، لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ عِمَارَتُهُ كَالْمِلْكِ الطَّلْقِ ، بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ تُصَانُ رُوحُهُ .
نَفَقَةُ الْعَبْدِ ، وَالْبَهِيمَةِ الْمَوْقُوفِينَ مِنْ حَيْثُ شَرْطُ الْوَاقِفِ ، فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ، فَفِي الْإِكْسَابِ ، وَعِوَضِ الْمَنَافِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ كَاسِبًا ، أَوْ تَعَطَّلَ كَسْبُهُ ، وَمَنَافِعُهُ لِزَمَانَةٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ لَمْ يَفِ كَسْبُهُ بِنَفَقَتِهِ بُنِيَ عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ ، فَإِنْ قُلْنَا : الْمِلْكُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ ، وَإِنْ قُلْنَا : لِلَّهِ تَعَالَى ، فَفِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ ، وَإِنْ قُلْنَا : لِلْوَاقِفِ فَهِيَ عَلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَهُ الْمُتَوَلِّي لِأَنَّ التَّرِكَةَ انْتَقَلَتْ إِلَى الْوَرَثَةِ ، وَالرَّقَبَةَ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَيْهِمْ ، فَلَا يَلْزَمُهُمُ النَّفَقَةُ ، وَقِيَاسُ قَوْلِنَا : أَنَّ رَقَبَةَ الْوَقْفِ لِلْوَاقِفِ ، انْتِقَالُهَا إِلَى وَارِثِهِ ، وَإِذَا مَاتَ فَمَئُونَةُ تَجْهِيزِهِ كَنَفَقَتِهِ ، وَأَمَّا الْعَقَارُ الْمَوْقُوفُ فَنَفَقَتُهُ مِنْ حَيْثُ شَرَطَ . فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ فَمِنْ غَلَّتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَلَّةً ، لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ عِمَارَتُهُ كَالْمِلْكِ الطَّلْقِ ، بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ تُصَانُ رُوحُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث