روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الخامس
الصفحة 1115 · ص. المطبوع 353
فَصْلٌ
إِذَا انْدَرَسَ شَرْطُ الْوَاقِفِ ، وَلَمْ تُعْرَفْ مَقَادِيرُ الِاسْتِحْقَاقِ ، أَوْ كَيْفِيَّةُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ ، قُسِّمَتِ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَحَكَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْوَجْهَ : التَّوَقُّفُ إِلَى اصْطِلَاحِهِمْ ، وَهُوَ الْقِيَاسُ ، وَلَوِ اخْتَلَفَ أَرْبَابُ الْوَقْفِ فِي شَرْطِ الْوَقْفِ وَلَا بَيِّنَةَ ، جُعِلَتِ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ حَيًّا رُجِعَ إِلَى قَوْلِهِ ، كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبَا " الْمُهَذَّبِ " ، وَ " التَّهْذِيبِ " ، وَلَوْ قِيلَ : لَا رُجُوعَ إِلَى قَوْلِهِ ، كَمَا لَا رُجُوعَ إِلَى قَوْلِ الْبَائِعِ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِيَانِ مِنْهُ فِي كَيْفِيَّةِ الشِّرَاءِ ، لَمَا كَانَ بَعِيدًا .
قُلْتُ : الصَّوَابُ : الرُّجُوعُ إِلَيْهِ ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ، وَقَوْلُهُمْ : جُعِلَ بَيْنَهُمْ ، هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ، أَوْ لَا يَدَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ . أَمَّا لَوْ كَانَ فِي يَدِ بَعْضِهِمْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، قَالَ الْغَزَالِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَرْبَابُ الْوَقْفِ جَعَلْنَاهُ كَوَقْفٍ مُطْلَقٍ لَمْ يُذْكَرْ مَصْرِفُهُ فَيُصْرَفَ إِلَى تِلْكَ الْمَصَارِفِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
353
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث