روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الأول
فَصْلٌ
يُسْتَحَبُّ بَعْدَ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ ، أَنْ يَتَعَوَّذَ فَيَقُولَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَقُولُ : ( أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) ، وَيَحْصُلُ التَّعَوُّذُ ، بِكُلِّ مَا اشْتَمَلَ عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ 241 الرَّجِيمِ .
وَلَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ ، وَلَا فِي الْجَهْرِيَّةِ أَيْضًا عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَعَلَى الثَّانِي : يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ فِيهَا كَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّأْمِينِ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ ، وَلَا تَرْجِيحَ . وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَارُ قَطْعًا .
ثُمَّ الْمَذْهَبُ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَعَوُّذٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى آكَدُ ، وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرُّويَانِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقِيلَ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا هَذَا ، وَالثَّانِي : يَتَعَوَّذُ فِي الْأُولَى فَقَطْ . فَإِنْ تَرَكَهُ فِيهَا عَمْدًا ، أَوْ سَهْوًا ، أَتَى بِهِ فِي الثَّانِيَةِ .
يُسْتَحَبُّ بَعْدَ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ ، أَنْ يَتَعَوَّذَ فَيَقُولَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَقُولُ : ( أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) ، وَيَحْصُلُ التَّعَوُّذُ ، بِكُلِّ مَا اشْتَمَلَ عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ 241 الرَّجِيمِ .
وَلَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ ، وَلَا فِي الْجَهْرِيَّةِ أَيْضًا عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَعَلَى الثَّانِي : يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ فِيهَا كَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّأْمِينِ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ ، وَلَا تَرْجِيحَ . وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَارُ قَطْعًا .
ثُمَّ الْمَذْهَبُ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَعَوُّذٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى آكَدُ ، وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرُّويَانِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقِيلَ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا هَذَا ، وَالثَّانِي : يَتَعَوَّذُ فِي الْأُولَى فَقَطْ . فَإِنْ تَرَكَهُ فِيهَا عَمْدًا ، أَوْ سَهْوًا ، أَتَى بِهِ فِي الثَّانِيَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث