روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء السادس
فَصْلٌ
أَسْبَابُ التَّوْرِيثِ أَرْبَعَةٌ : قَرَابَةٌ ، وَنِكَاحٌ ، وَوَلَاءٌ ، وَجِهَةُ الْإِسْلَامِ . وَالْمُرَادُ بِجِهَةِ الْإِسْلَامِ : أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا بِالْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ ، وَفَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ ، كَانَ مَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ بِالْعُصُوبَةِ ، كَمَا يَحْمِلُونَ دِيَتَهُ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ . وَفِي وَجْهٍ : أَنَّهُ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمَصْلَحَةِ لَا إِرْثًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنِ ابْنِ عَمٍّ بَعِيدٍ ، فَأُلْحِقَ ذَلِكَ بِالْمَالِ الضَّائِعِ الَّذِي لَا يُرْجَى ظُهُورُ مَالِكِهِ . وَحَكَى ابْنُ اللَّبَّانِ وَالرُّويَانِيُّ هَذَا قَوْلًا . قَالَ الْمُتَوَلِّي : فَإِنْ جَعَلْنَاهُ إِرْثًا ، لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ إِلَى الْمُكَاتَبِينَ وَالْكُفَّارِ . وَفِي جَوَازِ صَرْفِهِ إِلَى الْقَاتِلِ وَجْهَانِ : وَجْهُ الْجَوَازِ : أَنَّ تُهْمَةَ الِاسْتِعْجَالِ لَا تَتَحَقَّقُ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ مَصْرِفًا لِمَالِهِ .
4 قُلْتُ : الْأَصَحُّ أَوِ الصَّحِيحُ : الْمَنْعُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَفِي جَوَازِ صَرْفِهِ إِلَى مَنْ أُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ ، وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا لِئَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْإِرْثِ ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا . وَالثَّانِي : يَجُوزُ .
قُلْتُ : الْأَصَحُّ : الْجَوَازُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ رَقِيقًا فَعَتَقَ .
قُلْتُ : قَدْ ضَمَّ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ إِلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ سَبَبًا خَامِسًا ، وَهُوَ سَبَبُ النِّكَاحِ ، وَهُوَ غَيْرُ النِّكَاحِ ، وَذَلِكَ فِي الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ إِذَا قُلْنَا بِالْقَدِيمِ : إِنَّهَا تَرِثُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
أَسْبَابُ التَّوْرِيثِ أَرْبَعَةٌ : قَرَابَةٌ ، وَنِكَاحٌ ، وَوَلَاءٌ ، وَجِهَةُ الْإِسْلَامِ . وَالْمُرَادُ بِجِهَةِ الْإِسْلَامِ : أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا بِالْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ ، وَفَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ ، كَانَ مَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ بِالْعُصُوبَةِ ، كَمَا يَحْمِلُونَ دِيَتَهُ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ . وَفِي وَجْهٍ : أَنَّهُ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمَصْلَحَةِ لَا إِرْثًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنِ ابْنِ عَمٍّ بَعِيدٍ ، فَأُلْحِقَ ذَلِكَ بِالْمَالِ الضَّائِعِ الَّذِي لَا يُرْجَى ظُهُورُ مَالِكِهِ . وَحَكَى ابْنُ اللَّبَّانِ وَالرُّويَانِيُّ هَذَا قَوْلًا . قَالَ الْمُتَوَلِّي : فَإِنْ جَعَلْنَاهُ إِرْثًا ، لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ إِلَى الْمُكَاتَبِينَ وَالْكُفَّارِ . وَفِي جَوَازِ صَرْفِهِ إِلَى الْقَاتِلِ وَجْهَانِ : وَجْهُ الْجَوَازِ : أَنَّ تُهْمَةَ الِاسْتِعْجَالِ لَا تَتَحَقَّقُ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ مَصْرِفًا لِمَالِهِ .
4 قُلْتُ : الْأَصَحُّ أَوِ الصَّحِيحُ : الْمَنْعُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَفِي جَوَازِ صَرْفِهِ إِلَى مَنْ أُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ ، وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا لِئَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْإِرْثِ ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا . وَالثَّانِي : يَجُوزُ .
قُلْتُ : الْأَصَحُّ : الْجَوَازُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ رَقِيقًا فَعَتَقَ .
قُلْتُ : قَدْ ضَمَّ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ إِلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ سَبَبًا خَامِسًا ، وَهُوَ سَبَبُ النِّكَاحِ ، وَهُوَ غَيْرُ النِّكَاحِ ، وَذَلِكَ فِي الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ إِذَا قُلْنَا بِالْقَدِيمِ : إِنَّهَا تَرِثُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث