روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
وَأَمَّا الْأُمُّ ، فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : حَالٌ تَرِثُ ثُلُثَ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، وَحَالٌ سُدُسَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ ، أَوِ اثْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا ، وَحَالٌ يَكُونُ مَعَهَا زَوْجٌ وَأَبٌ ، أَوْ زَوْجَةٌ وَأَبٌ ، فَلَهَا ثُلُثُ مَا يَبْقَى عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ فِي الْمَذْهَبِ . وَقَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ : لَهَا الثُّلُثُ كَامِلًا .
وَأَمَّا الْأُمُّ ، فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : حَالٌ تَرِثُ ثُلُثَ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، وَحَالٌ سُدُسَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ ، أَوِ اثْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا ، وَحَالٌ يَكُونُ مَعَهَا زَوْجٌ وَأَبٌ ، أَوْ زَوْجَةٌ وَأَبٌ ، فَلَهَا ثُلُثُ مَا يَبْقَى عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ فِي الْمَذْهَبِ . وَقَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ : لَهَا الثُّلُثُ كَامِلًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث