روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء السادس
( الْمَسْأَلَةُ ) التَّاسِعَةُ : آلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَقَطْ ، أَمْ جَمِيعُ أُمَّتِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ .
أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ .
وَلَوْ أَوْصَى لِآلِ غَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ ، لِإِبْهَامِ اللَّفْظِ وَتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَأَهْلِ الدِّينِ وَغَيْرِهِمَا .
وَأَصَحُّهُمَا : الصِّحَّةُ ؛ لِظُهُورِ أَصْلٍ لَهُ فِي الشَّرْعِ .
وَعَلَى هَذَا قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَالْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَوَّضَ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ .
فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَصِيٌّ ، فَهَلِ الْمُتَّبَعُ رَأْيُ الْحَاكِمِ ، أَمِ الْوَصِيِّ ؟ حَكَى الْإِمَامُ فِيهِ وَجْهَيْنِ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ الْحَاكِمَ وَالْوَصِيَّ يَتَحَرَّيَانِ مُرَادَ الْمُوصِي أَمْ أَظْهَرَ مَعَانِي اللَّفْظِ بِالْوَضْعِ أَوِ الِاسْتِعْمَالِ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : الْمَرْعِيُّ مُرَادُهُ إِنْ أَمْكَنَ الْعُثُورُ عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ ، وَإِلَّا ، فَأَظْهَرُ الْمَعَانِي .
178 قُلْتُ : وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الرَّافِعِيُّ هُوَ الرَّاجِحُ الْمُخْتَارُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَرْعٌ فِي أَهْلِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : الْحَمْلُ عَلَى مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْآلُ .
وَأَصَحُّهُمَا : دُخُولُ الزَّوْجَةِ أَيْضًا .
وَفِي أَهْلِهِ دُونَ لَفْظِ الْبَيْتِ وَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : الْحَمْلُ عَلَى الزَّوْجَةِ فَقَطْ .
وَالثَّانِي : عَلَى كُلِّ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .
فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ صَدَرَتِ الْوَصِيَّةُ مِنِ امْرَأَةٍ ، بَطَلَتْ .
قُلْتُ : يَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ ، بَلْ يَتَعَيَّنُ الْوَجْهُ الثَّانِي ، أَوْ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ .
وَالْأَرْجَحُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ الثَّانِي .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ .
وَلَوْ أَوْصَى لِآلِ غَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ ، لِإِبْهَامِ اللَّفْظِ وَتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَأَهْلِ الدِّينِ وَغَيْرِهِمَا .
وَأَصَحُّهُمَا : الصِّحَّةُ ؛ لِظُهُورِ أَصْلٍ لَهُ فِي الشَّرْعِ .
وَعَلَى هَذَا قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَالْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَوَّضَ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ .
فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَصِيٌّ ، فَهَلِ الْمُتَّبَعُ رَأْيُ الْحَاكِمِ ، أَمِ الْوَصِيِّ ؟ حَكَى الْإِمَامُ فِيهِ وَجْهَيْنِ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ الْحَاكِمَ وَالْوَصِيَّ يَتَحَرَّيَانِ مُرَادَ الْمُوصِي أَمْ أَظْهَرَ مَعَانِي اللَّفْظِ بِالْوَضْعِ أَوِ الِاسْتِعْمَالِ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : الْمَرْعِيُّ مُرَادُهُ إِنْ أَمْكَنَ الْعُثُورُ عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ ، وَإِلَّا ، فَأَظْهَرُ الْمَعَانِي .
178 قُلْتُ : وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الرَّافِعِيُّ هُوَ الرَّاجِحُ الْمُخْتَارُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَرْعٌ فِي أَهْلِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : الْحَمْلُ عَلَى مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْآلُ .
وَأَصَحُّهُمَا : دُخُولُ الزَّوْجَةِ أَيْضًا .
وَفِي أَهْلِهِ دُونَ لَفْظِ الْبَيْتِ وَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : الْحَمْلُ عَلَى الزَّوْجَةِ فَقَطْ .
وَالثَّانِي : عَلَى كُلِّ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .
فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ صَدَرَتِ الْوَصِيَّةُ مِنِ امْرَأَةٍ ، بَطَلَتْ .
قُلْتُ : يَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ ، بَلْ يَتَعَيَّنُ الْوَجْهُ الثَّانِي ، أَوْ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ .
وَالْأَرْجَحُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ الثَّانِي .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث