روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء السابع
الصفحة 1475 · ص. المطبوع 332
فَصْلٌ
يَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ الصَّدَاقِ .
أَصْدَقَهَا جَارِيَةً ، ثُمَّ وَطِئَ الْجَارِيَةَ عَالِمًا بِالْحَالِ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ : لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهَا مَلَكَتْهَا بِالدُّخُولِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ .
وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَا حَدَّ . وَعَلَّلُوهُ بِشَيْئَيْنِ . أَحَدُهُمَا : لَا يَبْعُدُ أَنْ يَخْفَى مِثْلُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ عَنِ الْعَوَامِّ .
وَالثَّانِي : اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ ، فَإِنَّ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : لَا تَمْلِكُ قَبْلَ الدُّخُولِ إِلَّا نِصْفَ الصَّدَاقِ . فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهَا تَمْلِكُ جَمِيعَ الصَّدَاقِ بِالْعَقْدِ ، فَعَلَى التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ يُحَدُّ .
وَعَلَى الثَّانِي ، لَا وَحَيْثُ قُلْنَا : يُحَدُّ ، فَأَوْلَدَهَا ، فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ ، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً . وَحَيْثُ قُلْنَا : لَا يُحَدُّ ، فَالْوَلَدُ نَسِيبٌ حُرٌّ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ سُقُوطِهِ .
332 فَصْلٌ
خَالَعَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بِهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي ، يَتَشَطَّرُ الْمَهْرُ عِنْدَنَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : يَجِبُ جَمِيعُهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث