روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء السابع
الطَّرَفُ الرَّابِعُ : فِي الظُّلْمِ وَالْقَضَاءِ ، فِيهِ مَسَائِلُ .
إِحْدَاهَا : تَحْتَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، بَاتَ عِنْدَ ثِنْتَيْنِ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، إِمَّا عَشْرًا عِنْدَ هَذِهِ ثُمَّ عَشْرًا عِنْدَ هَذِهِ ، وَإِمَّا لَيْلَةً لَيْلَهً ، فَتَسْتَحِقُّ الثَّالِثَةُ عَشْرَ لَيَالٍ مُتَوَالِيَةٍ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا . فَلَوْ نَكَحَ جَدِيدَةً عُقْبَى الْعِشْرِينَ ، لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُ الْعَشْرِ ؛ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لِلْجَدِيدَةِ ، 358 بَلْ يُوَفِّيهَا أَوَّلًا حَقَّ الزِّفَافِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِيدَةِ وَالْمَظْلُومَةِ ، وَيَجْعَلُ لِلْمَظْلُومَةِ لَيْلَتَهَا وَلَيْلَتَيِ الْآخِرَتَيْنِ ، فَيَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ لَيْلَةً ، وَعِنْدَ الْمَظْلُومَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ .
فَإِذَا دَارَ هَكَذَا ثَلَاثَ نُوَبٍ ، فَقَدْ وَفَّاهَا تِسْعًا وَبَقِيَتْ لَيْلَةٌ . فَإِنْ كَانَ بَدَأَ بِالْمَظْلُومَةِ ، فَإِذَا تَمَّتِ التِّسْعُ لَهَا ، بَاتَ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ لَيْلَتَهَا لِتَمَامِ الْقَسْمِ ، ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الْمَظْلُومَةِ لَيْلَةً لِتَمَامِ الْعَشْرِ ، وَيَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ بِهَذِهِ اللَّيْلَةِ ثُلُثَ لَيْلَةٍ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى مَوْضِعٍ خَالٍ عَنْ زَوْجَاتِهِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْأَرْبَعِ . وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ لَا يَبِيتُ ثُلُثَ اللَّيْلَةِ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ ، وَيُعْذَرُ فِيهِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ بَدَأَ بِالْجَدِيدَةِ ، فَإِذَا تَمَّتِ التِّسْعُ لِلْمَظْلُومَةِ ، بَاتَ ثُلُثَ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ وَخَرَجَ ، ثُمَّ يَبِيتُ لَيْلَةً عِنْدَ الْمَظْلُومَةِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَ كُلِّهِنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالْقَسَمُ بَيْنَ الْجَدِيدَةِ وَالْمَظْلُومَةِ بِالْقُرْعَةِ كَغَيْرِهَا .
الثَّانِيَةُ : تَحْتَهُ أَرْبَعٌ ، ثَلَاثٌ حَاضِرَاتٌ ، وَوَاحِدَةٌ غَائِبَةٌ ، فَظَلَمَ وَاحِدَةً مِنَ الْحَاضِرَاتِ بِالْآخِرَتَيْنِ ، ثُمَّ حَضَرَتِ الْغَائِبَةُ ، فَيَقْضِي لِلْمَظْلُومَةِ مَعَ رِعَايَةِ حَقِّ الَّتِي حَضَرَتْ ، فَيَقْسِمُ لَهَا لَيْلَةً ، وَلِلْمَظْلُومَةِ ثَلَاثًا ، وَقَدْ يَحْتَاجُ آخِرًا إِلَى تَبْعِيضِ لَيْلَةٍ كَمَا سَبَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَكَذَا لَوْ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَخَرَجَ فِي نَوْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِضَرُورَةٍ ، بِأَنْ أَخْرَجَهُ السُّلْطَانُ ، فَيَقْضِي لَهَا مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا مِثْلَ مَا خَرَجَ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَاعِيَ الْوَقْتَ ، فَيَقْضِي لِأُولَى اللَّيْلَ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَلِآخِرَةٍ مِنْ آخِرِهِ ، وَيَكُونُ بَاقِي اللَّيْلِ فِي مَوْضِعٍ خَالٍ عَنْهُنَّ ، وَيُسْتَثْنَى مَا إِذَا كَانَ يَخَافُ الْعَسَسَ أَوِ اللُّصُوصَ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَوْ خَرَجَ ، فَيُعْذَرُ فِي الْإِقَامَةِ ، قَالَهُ الْمُتَوَلِّي . وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَسْتَمْتِعَ بِهَا فِيمَا وَرَاءَ زَمَانِ الْقَضَاءِ .
359 فَرْعٌ
قَالَ فِي " الْأُمِّ " : لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعٌ ، فَتَرَكَ الْقَسْمَ لِإِحْدَاهُنَّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، قَسَمَ لَهَا عَشْرًا . قَالَ الْأَصْحَابُ : صُورَتُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الثَّلَاثِ عَشْرًا عَشْرًا ، وَيُعَطِّلُ عَشْرَ الرَّابِعَةِ ، فَلَا يَبِيتُ عِنْدَ وَاحِدَةٍ فِيهَا . أَمَّا إِذَا وَزَّعَ الْأَرْبَعِينَ عَلَى الثَّلَاثِ بِالسَّوِيَّةِ ، فَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَثُلُثٌ ، فَيَقْسِمُ لِلرَّابِعَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ وَهَبَتْ وَاحِدَةٌ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ ، لَمْ يَلْزَمِ الزَّوْجَ الْقَبُولُ ، فَلَهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي نَوْبَتِهَا . فَإِنْ رَضِيَ بِالْهِبَةِ ، نُظِرَ ، إِنْ وَهَبَتْ لِمُعَيَّنَةٍ ، جَازَ وَيَبِيتُ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهَا لَيْلَتَيْنِ .
فَإِنْ كَانَتْ نَوْبَةُ الْوَاهِبَةِ مُتَّصِلَةً بِنَوْبَةِ الْمَوْهُوبِ لَهَا ، بَاتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَاءً ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ إِذَا انْتَهَتِ النَّوْبَةُ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهَا ، بَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَيْهِ وَالْمِقْدَارُ لَا يَخْتَلِفُ .
وَقِيَاسُ هَذَا ، أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْوَاهِبَةِ أَسْبَقَ ، وَبَاتَ فِيهَا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهَا ، يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا لَيْلَتَهَا وَيَبِيتَهَا مُتَّصِلَةً بِهَا ، وَأَصَحُّهُمَا : لَا تَجُوزُ الْمُوَالَاةُ ، بَلْ يَبِيتُ اللَّيْلَتَيْنِ مُنْفَصِلَتَيْنِ .
وَلَوْ طَلَّقَ الْوَاهِبَةَ ، لَمْ يَبِتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا لَيْلَتَهَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْهِبَةِ رِضَى الْمَوْهُوبِ لَهَا عَلَى الصَّحِيحِ .
وَإِنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا لِلزَّوْجِ ، فَهَلْ لَهُ تَخْصِيصُ وَاحِدَةٍ بِنَوْبَةِ الْوَاهِبَةِ ؟ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ، وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْأَكْثَرِينَ .
فَعَلَى هَذَا ، يُنْظَرُ هَلِ اللَّيْلَتَانِ مُتَّصِلَتَانِ أَمْ لَا ؟ وَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ .
وَالثَّانِي : الْمَنْعُ ، فَتُجْعَلُ الْوَاهِبَةُ كَالْمَعْدُومَةِ ، وَيُسَوِّي بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ .
وَلَوْ أَبْقَى الدَّوْرَ بِحَالِهِ ، وَبَاتَ لَيْلَةَ الْوَاهِبَةِ فِي كُلِّ دَوْرٍ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَاقِيَاتِ ، فَلَا تَفْضِيلَ وَلَا مَيْلَ ، فَلَا يَبْعُدُ تَجْوِيزُهُ . فَإِنْ جَازَ ، فَقِيَاسُهُ أَنْ يَجُوزَ وَضْعُ الدَّوْرِ فِي الِابْتِدَاءِ كَذَلِكَ ، بِأَنْ تُجْعَلَ لَيْلَةٌ بَيْنَ لَيَالِيهِنَّ دَائِرَةً بَيْنَهُنَّ .
وَلَوْ وَهَبَتْ حَقَّهَا لِجَمِيعِ الضَّرَّاتِ ، أَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مُطْلَقًا ، وَجَبَتِ التَّسْوِيَةُ فِيهِ بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ بِلَا خِلَافٍ .
360 فَرْعٌ
لِلْوَاهِبَةِ أَنْ تَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ مَتَى شَاءَتْ ، وَيَعُودُ حَقُّهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ . حَتَّى لَوْ رَجَعَتْ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ ، يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِ الْمَوْهُوبِ لَهَا . وَأَمَّا مَا مَضَى ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الرُّجُوعُ . وَكَذَا مَا فَاتَ قَبْلَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِالرُّجُوعِ ، لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الرُّجُوعُ فَلَا يَقْضِيهِ .
وَخَرَجَ فِي قَضَائِهِ وَجْهٌ مِنْ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْعَزْلِ قَبْلَ الْعِلْمِ . وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ . وَشَبَّهَهُ الْغَزَالِيُّ بِمَا إِذَا أَبَاحَهُ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَتَنَاوَلَ الْمُبَاحُ لَهُ بَعْضَهَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِالرُّجُوعِ .
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ طَرِيقَانِ مَحْكِيَّانِ فِيمَا عُلِّقَ عَنِ الْإِمَامِ ، فَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ ، فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ قَوْلَانِ ، كَمَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ . وَعَنِ الصَّيْدَلَانِيِّ الْقَطْعُ بِالْغُرْمِ وَمَالَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّ الْغَرَامَاتِ يَسْتَوِي فِيهَا الْعِلْمُ وَالْجَهْلُ .
فَرْعٌ
لَا يَجُوزُ أَنْ تَأْخُذَ عَنْ حَقِّهَا مِنَ الْقَسْمِ عِوَضًا ، لَا مِنَ الزَّوْجِ وَلَا مِنَ الضَّرَّةِ . فَإِنْ أَخَذَتْ ، لَزِمَهَا رَدُّهُ ، وَيَسْتَحِقُّ الْقَضَاءَ عَلَى الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهَا الْعِوَضَ . وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا أَنَّهُ لَا قَضَاءَ .
فَرْعٌ
بَاتَ فِي نَوْبَتِهَا عِنْدَ غَيْرِهَا ، وَادَّعَى أَنَّهَا وَهَبَتْهَا وَأَنْكَرَتْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، وَلَا تُقْبَلُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ .
361 الرَّابِعَةُ : إِذَا ظَلَمَ وَاحِدَةً ، فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ إِذَا كَانَتِ الْمَظْلُومَةُ وَالْمَظْلُومُ بِسَبَبِهَا فِي نِكَاحِهِ ، فَإِنْ فَارَقَ الْمَظْلُومَةَ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَقَدْ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ ، وَبَقِيَتِ الظُّلَامَةُ فِي ذِمَّتِهِ .
قَالَ الْمُتَوَلِّي : لَوْ قَسَمَ لِوَاحِدَةٍ ، فَلَمَّا جَاءَتْ نَوْبَةُ الْأُخْرَى ، طَلَّقَهَا قَبْلَ تَوْفِيَةِ حَقِّهَا ، عَصَى ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَهَا حَقَّهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَهَذَا سَبَبٌ آخَرُ لِكَوْنِ الطَّلَاقِ بِدْعِيًّا .
قُلْتُ : هَذَا النَّقْلُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْمُتَوَلِّي ، بَلْ هُوَ مَشْهُورٌ حَتَّى فِي التَّنْبِيهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
ثُمَّ إِذَا عَادَتِ الْمَظْلُومَةُ إِلَيْهِ بِنِكَاحٍ أَوْ رَجْعَةٍ ، وَالَّتِي ظَلَمَ بِسَبَبِهَا فِي نِكَاحِهِ ، لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِتَمَكُّنِهِ ، وَقِيلَ : إِنْ عَادَتْ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، لَمْ يَسْتَحِقَّ الْقَضَاءُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ . فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي نِكَاحِهِ الَّتِي ظَلَمَ بِسَبَبِهَا حِينَ عَادَتِ الْمَظْلُومَةُ ، بَلْ نَكَحَ جَدِيدَاتٍ ، فَقَدْ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِنْ نَوْبَةِ الَّتِي ظَلَمَ بِسَبَبِهَا .
وَلَوْ لَمْ يُفَارِقِ الْمَظْلُومَةَ وَفَارَقَ الَّتِي ظَلَمَ بِسَبَبِهَا ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَى نِكَاحِهِ ، أَوْ فَارَقَهُمَا ثُمَّ عَادَتَا ، وَجَبَ الْقَضَاءُ ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الْقَضَاءِ مَا بَاتَ عِنْدَهَا فِي مُفَارَقَةِ الظَّالِمَةِ ، وَيَجِيءُ فِي عَوْدِ النِّكَاحِ الْجَدِيدِ الْوَجْهُ السَّابِقُ .
فَرْعٌ
فِي نِكَاحِهِ ثَلَاثٌ ، فَبَاتَ عِنْدَ ثِنْتَيْنِ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ فَارَقَ إِحْدَاهُمَا ، يَبِيتُ عِنْدَ الْمَظْلُومَةِ عَشْرًا تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْبَاقِيَةِ - كَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ ، وَقَالَ 362 الْمُتَوَلِّي : يَقْضِي خَمْسًا فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي الْعَشْرَ مِنْ حَقِّهِمَا وَقَدْ بَطَلَ حَقُّ إِحْدَاهُمَا .
فَرْعٌ
تَحْتَهُ زَوْجَتَانِ ، ظَلَمَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ نَكَحَ ثَالِثَةً ، لَمْ يَتَعَذَّرِ الْقَضَاءُ ، بَلْ يَقْضِي لِلْمَظْلُومَةِ مِنْ نَوْبَةِ الْمَظْلُومِ بِسَبَبِهَا كَمَا سَبَقَ .
إِحْدَاهَا : تَحْتَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، بَاتَ عِنْدَ ثِنْتَيْنِ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، إِمَّا عَشْرًا عِنْدَ هَذِهِ ثُمَّ عَشْرًا عِنْدَ هَذِهِ ، وَإِمَّا لَيْلَةً لَيْلَهً ، فَتَسْتَحِقُّ الثَّالِثَةُ عَشْرَ لَيَالٍ مُتَوَالِيَةٍ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا . فَلَوْ نَكَحَ جَدِيدَةً عُقْبَى الْعِشْرِينَ ، لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُ الْعَشْرِ ؛ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لِلْجَدِيدَةِ ، 358 بَلْ يُوَفِّيهَا أَوَّلًا حَقَّ الزِّفَافِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِيدَةِ وَالْمَظْلُومَةِ ، وَيَجْعَلُ لِلْمَظْلُومَةِ لَيْلَتَهَا وَلَيْلَتَيِ الْآخِرَتَيْنِ ، فَيَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ لَيْلَةً ، وَعِنْدَ الْمَظْلُومَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ .
فَإِذَا دَارَ هَكَذَا ثَلَاثَ نُوَبٍ ، فَقَدْ وَفَّاهَا تِسْعًا وَبَقِيَتْ لَيْلَةٌ . فَإِنْ كَانَ بَدَأَ بِالْمَظْلُومَةِ ، فَإِذَا تَمَّتِ التِّسْعُ لَهَا ، بَاتَ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ لَيْلَتَهَا لِتَمَامِ الْقَسْمِ ، ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الْمَظْلُومَةِ لَيْلَةً لِتَمَامِ الْعَشْرِ ، وَيَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ بِهَذِهِ اللَّيْلَةِ ثُلُثَ لَيْلَةٍ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى مَوْضِعٍ خَالٍ عَنْ زَوْجَاتِهِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْأَرْبَعِ . وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ لَا يَبِيتُ ثُلُثَ اللَّيْلَةِ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ ، وَيُعْذَرُ فِيهِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ بَدَأَ بِالْجَدِيدَةِ ، فَإِذَا تَمَّتِ التِّسْعُ لِلْمَظْلُومَةِ ، بَاتَ ثُلُثَ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ وَخَرَجَ ، ثُمَّ يَبِيتُ لَيْلَةً عِنْدَ الْمَظْلُومَةِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَ كُلِّهِنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالْقَسَمُ بَيْنَ الْجَدِيدَةِ وَالْمَظْلُومَةِ بِالْقُرْعَةِ كَغَيْرِهَا .
الثَّانِيَةُ : تَحْتَهُ أَرْبَعٌ ، ثَلَاثٌ حَاضِرَاتٌ ، وَوَاحِدَةٌ غَائِبَةٌ ، فَظَلَمَ وَاحِدَةً مِنَ الْحَاضِرَاتِ بِالْآخِرَتَيْنِ ، ثُمَّ حَضَرَتِ الْغَائِبَةُ ، فَيَقْضِي لِلْمَظْلُومَةِ مَعَ رِعَايَةِ حَقِّ الَّتِي حَضَرَتْ ، فَيَقْسِمُ لَهَا لَيْلَةً ، وَلِلْمَظْلُومَةِ ثَلَاثًا ، وَقَدْ يَحْتَاجُ آخِرًا إِلَى تَبْعِيضِ لَيْلَةٍ كَمَا سَبَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَكَذَا لَوْ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَخَرَجَ فِي نَوْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِضَرُورَةٍ ، بِأَنْ أَخْرَجَهُ السُّلْطَانُ ، فَيَقْضِي لَهَا مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا مِثْلَ مَا خَرَجَ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَاعِيَ الْوَقْتَ ، فَيَقْضِي لِأُولَى اللَّيْلَ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَلِآخِرَةٍ مِنْ آخِرِهِ ، وَيَكُونُ بَاقِي اللَّيْلِ فِي مَوْضِعٍ خَالٍ عَنْهُنَّ ، وَيُسْتَثْنَى مَا إِذَا كَانَ يَخَافُ الْعَسَسَ أَوِ اللُّصُوصَ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَوْ خَرَجَ ، فَيُعْذَرُ فِي الْإِقَامَةِ ، قَالَهُ الْمُتَوَلِّي . وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَسْتَمْتِعَ بِهَا فِيمَا وَرَاءَ زَمَانِ الْقَضَاءِ .
359 فَرْعٌ
قَالَ فِي " الْأُمِّ " : لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعٌ ، فَتَرَكَ الْقَسْمَ لِإِحْدَاهُنَّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، قَسَمَ لَهَا عَشْرًا . قَالَ الْأَصْحَابُ : صُورَتُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الثَّلَاثِ عَشْرًا عَشْرًا ، وَيُعَطِّلُ عَشْرَ الرَّابِعَةِ ، فَلَا يَبِيتُ عِنْدَ وَاحِدَةٍ فِيهَا . أَمَّا إِذَا وَزَّعَ الْأَرْبَعِينَ عَلَى الثَّلَاثِ بِالسَّوِيَّةِ ، فَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَثُلُثٌ ، فَيَقْسِمُ لِلرَّابِعَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ وَهَبَتْ وَاحِدَةٌ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ ، لَمْ يَلْزَمِ الزَّوْجَ الْقَبُولُ ، فَلَهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي نَوْبَتِهَا . فَإِنْ رَضِيَ بِالْهِبَةِ ، نُظِرَ ، إِنْ وَهَبَتْ لِمُعَيَّنَةٍ ، جَازَ وَيَبِيتُ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهَا لَيْلَتَيْنِ .
فَإِنْ كَانَتْ نَوْبَةُ الْوَاهِبَةِ مُتَّصِلَةً بِنَوْبَةِ الْمَوْهُوبِ لَهَا ، بَاتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَاءً ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ إِذَا انْتَهَتِ النَّوْبَةُ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهَا ، بَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَيْهِ وَالْمِقْدَارُ لَا يَخْتَلِفُ .
وَقِيَاسُ هَذَا ، أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْوَاهِبَةِ أَسْبَقَ ، وَبَاتَ فِيهَا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهَا ، يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا لَيْلَتَهَا وَيَبِيتَهَا مُتَّصِلَةً بِهَا ، وَأَصَحُّهُمَا : لَا تَجُوزُ الْمُوَالَاةُ ، بَلْ يَبِيتُ اللَّيْلَتَيْنِ مُنْفَصِلَتَيْنِ .
وَلَوْ طَلَّقَ الْوَاهِبَةَ ، لَمْ يَبِتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا لَيْلَتَهَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْهِبَةِ رِضَى الْمَوْهُوبِ لَهَا عَلَى الصَّحِيحِ .
وَإِنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا لِلزَّوْجِ ، فَهَلْ لَهُ تَخْصِيصُ وَاحِدَةٍ بِنَوْبَةِ الْوَاهِبَةِ ؟ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ، وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْأَكْثَرِينَ .
فَعَلَى هَذَا ، يُنْظَرُ هَلِ اللَّيْلَتَانِ مُتَّصِلَتَانِ أَمْ لَا ؟ وَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ .
وَالثَّانِي : الْمَنْعُ ، فَتُجْعَلُ الْوَاهِبَةُ كَالْمَعْدُومَةِ ، وَيُسَوِّي بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ .
وَلَوْ أَبْقَى الدَّوْرَ بِحَالِهِ ، وَبَاتَ لَيْلَةَ الْوَاهِبَةِ فِي كُلِّ دَوْرٍ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَاقِيَاتِ ، فَلَا تَفْضِيلَ وَلَا مَيْلَ ، فَلَا يَبْعُدُ تَجْوِيزُهُ . فَإِنْ جَازَ ، فَقِيَاسُهُ أَنْ يَجُوزَ وَضْعُ الدَّوْرِ فِي الِابْتِدَاءِ كَذَلِكَ ، بِأَنْ تُجْعَلَ لَيْلَةٌ بَيْنَ لَيَالِيهِنَّ دَائِرَةً بَيْنَهُنَّ .
وَلَوْ وَهَبَتْ حَقَّهَا لِجَمِيعِ الضَّرَّاتِ ، أَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مُطْلَقًا ، وَجَبَتِ التَّسْوِيَةُ فِيهِ بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ بِلَا خِلَافٍ .
360 فَرْعٌ
لِلْوَاهِبَةِ أَنْ تَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ مَتَى شَاءَتْ ، وَيَعُودُ حَقُّهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ . حَتَّى لَوْ رَجَعَتْ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ ، يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِ الْمَوْهُوبِ لَهَا . وَأَمَّا مَا مَضَى ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الرُّجُوعُ . وَكَذَا مَا فَاتَ قَبْلَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِالرُّجُوعِ ، لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الرُّجُوعُ فَلَا يَقْضِيهِ .
وَخَرَجَ فِي قَضَائِهِ وَجْهٌ مِنْ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْعَزْلِ قَبْلَ الْعِلْمِ . وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ . وَشَبَّهَهُ الْغَزَالِيُّ بِمَا إِذَا أَبَاحَهُ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَتَنَاوَلَ الْمُبَاحُ لَهُ بَعْضَهَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِالرُّجُوعِ .
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ طَرِيقَانِ مَحْكِيَّانِ فِيمَا عُلِّقَ عَنِ الْإِمَامِ ، فَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ ، فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ قَوْلَانِ ، كَمَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ . وَعَنِ الصَّيْدَلَانِيِّ الْقَطْعُ بِالْغُرْمِ وَمَالَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّ الْغَرَامَاتِ يَسْتَوِي فِيهَا الْعِلْمُ وَالْجَهْلُ .
فَرْعٌ
لَا يَجُوزُ أَنْ تَأْخُذَ عَنْ حَقِّهَا مِنَ الْقَسْمِ عِوَضًا ، لَا مِنَ الزَّوْجِ وَلَا مِنَ الضَّرَّةِ . فَإِنْ أَخَذَتْ ، لَزِمَهَا رَدُّهُ ، وَيَسْتَحِقُّ الْقَضَاءَ عَلَى الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهَا الْعِوَضَ . وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا أَنَّهُ لَا قَضَاءَ .
فَرْعٌ
بَاتَ فِي نَوْبَتِهَا عِنْدَ غَيْرِهَا ، وَادَّعَى أَنَّهَا وَهَبَتْهَا وَأَنْكَرَتْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، وَلَا تُقْبَلُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ .
361 الرَّابِعَةُ : إِذَا ظَلَمَ وَاحِدَةً ، فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ إِذَا كَانَتِ الْمَظْلُومَةُ وَالْمَظْلُومُ بِسَبَبِهَا فِي نِكَاحِهِ ، فَإِنْ فَارَقَ الْمَظْلُومَةَ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَقَدْ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ ، وَبَقِيَتِ الظُّلَامَةُ فِي ذِمَّتِهِ .
قَالَ الْمُتَوَلِّي : لَوْ قَسَمَ لِوَاحِدَةٍ ، فَلَمَّا جَاءَتْ نَوْبَةُ الْأُخْرَى ، طَلَّقَهَا قَبْلَ تَوْفِيَةِ حَقِّهَا ، عَصَى ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَهَا حَقَّهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَهَذَا سَبَبٌ آخَرُ لِكَوْنِ الطَّلَاقِ بِدْعِيًّا .
قُلْتُ : هَذَا النَّقْلُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْمُتَوَلِّي ، بَلْ هُوَ مَشْهُورٌ حَتَّى فِي التَّنْبِيهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
ثُمَّ إِذَا عَادَتِ الْمَظْلُومَةُ إِلَيْهِ بِنِكَاحٍ أَوْ رَجْعَةٍ ، وَالَّتِي ظَلَمَ بِسَبَبِهَا فِي نِكَاحِهِ ، لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِتَمَكُّنِهِ ، وَقِيلَ : إِنْ عَادَتْ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، لَمْ يَسْتَحِقَّ الْقَضَاءُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ . فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي نِكَاحِهِ الَّتِي ظَلَمَ بِسَبَبِهَا حِينَ عَادَتِ الْمَظْلُومَةُ ، بَلْ نَكَحَ جَدِيدَاتٍ ، فَقَدْ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِنْ نَوْبَةِ الَّتِي ظَلَمَ بِسَبَبِهَا .
وَلَوْ لَمْ يُفَارِقِ الْمَظْلُومَةَ وَفَارَقَ الَّتِي ظَلَمَ بِسَبَبِهَا ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَى نِكَاحِهِ ، أَوْ فَارَقَهُمَا ثُمَّ عَادَتَا ، وَجَبَ الْقَضَاءُ ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الْقَضَاءِ مَا بَاتَ عِنْدَهَا فِي مُفَارَقَةِ الظَّالِمَةِ ، وَيَجِيءُ فِي عَوْدِ النِّكَاحِ الْجَدِيدِ الْوَجْهُ السَّابِقُ .
فَرْعٌ
فِي نِكَاحِهِ ثَلَاثٌ ، فَبَاتَ عِنْدَ ثِنْتَيْنِ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ فَارَقَ إِحْدَاهُمَا ، يَبِيتُ عِنْدَ الْمَظْلُومَةِ عَشْرًا تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْبَاقِيَةِ - كَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ ، وَقَالَ 362 الْمُتَوَلِّي : يَقْضِي خَمْسًا فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي الْعَشْرَ مِنْ حَقِّهِمَا وَقَدْ بَطَلَ حَقُّ إِحْدَاهُمَا .
فَرْعٌ
تَحْتَهُ زَوْجَتَانِ ، ظَلَمَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ نَكَحَ ثَالِثَةً ، لَمْ يَتَعَذَّرِ الْقَضَاءُ ، بَلْ يَقْضِي لِلْمَظْلُومَةِ مِنْ نَوْبَةِ الْمَظْلُومِ بِسَبَبِهَا كَمَا سَبَقَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث