روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء التاسع
فَرْعٌ
تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَثَلَاثُ كَبَائِرَ ، أَرْضَعَتْهَا كُلُّ كَبِيرَةٍ خَمْسًا ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ ، لِأَنَّ الْكَبَائِرَ أُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ ، وَالصَّغِيرَةُ بِنْتُ زَوْجَاتِهِ ، وَحُرِّمَتِ الْكَبَائِرُ مُؤَبَّدًا ، وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِكَبِيرَةٍ ، وَإِلَّا فَلَهُ نِكَاحُهَا .
فَرْعٌ
تَحْتَهُ أَرْبَعُ صَغَائِرَ أَرْضَعَتْهُنَّ أَجْنَبِيَّةٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، فَلَا أَثَرَ لِرِضَاعِ الْأُولَى فِي نِكَاحِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَإِذَا ارْتَضَعَتِ الثَّانِيَةُ أُخْتًا لِلْأُولَى ، فَيَنْفَسِخَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ ، وَفِي الْأُولَى الْقَوْلَانِ ، فَإِنْ فَسَخْنَاهَا ، 29 فَإِذَا أَرْضَعَتِ الثَّالِثَةَ ، لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا ، فَإِذَا أَرْضَعَتِ الرَّابِعَةَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأُولَى ، فَإِذَا أَرْضَعَتِ الثَّالِثَةَ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتًا لِلْأُولَى وَكَذَا الرَّابِعَةُ . وَلَوْ أَرْضَعَتْهُنَّ مَعًا ، أَوْ أَرْضَعَتْ ثِنْتَيْنِ مَعًا ، ثُمَّ ثِنْتَيْنِ مَعًا ، انْفَسَخَ الْجَمِيعُ .
فَرْعٌ
تَحْتَهُ صَغِيرَتَانِ وَكَبِيرَتَانِ أَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْكَبِيرَتَيْنِ وَاحِدَةً مِنَ الصَّغِيرَتَيْنِ ، حُرِّمْنَ كُلُّهُنَّ مُؤَبَّدًا إِنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَتَيْنِ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا ، حُرِّمَتِ الْكَبِيرَتَانِ مُؤَبَّدًا ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الصَّغِيرَتَيْنِ فِي الْحَالِ ، وَلَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِهِمَا ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الْأُخُوَّةِ . وَلَوْ أَرْضَعَتْهُمَا إِحْدَى الْكَبِيرَتَيْنِ مُرَتَّبًا ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُولَى وَالْمُرْضِعَةِ ، لِاجْتِمَاعِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ ، وَلَمْ تَنْفَسِخِ الصَّغِيرَةُ الثَّانِيَةُ ، فَإِذَا أَرْضَعَتْهُمَا الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ إِرْضَاعِ الْأُولَى عَلَى تَرْتِيبِ الثَّانِيَةِ الْأُولَى ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِإِرْضَاعِ الصَّغِيرَةِ الْأُولَى ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي حَقِّهَا اجْتِمَاعُ أُمٍّ وَبِنْتٍ فِي النِّكَاحِ . وَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا عَلَى عَكْسِ تَرْتِيبِ الْمُرْضِعَةِ الْأُولَى انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ ، وَلَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِ كُلِّ صَغِيرَةٍ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَتَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا .
تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَثَلَاثُ كَبَائِرَ ، أَرْضَعَتْهَا كُلُّ كَبِيرَةٍ خَمْسًا ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ ، لِأَنَّ الْكَبَائِرَ أُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ ، وَالصَّغِيرَةُ بِنْتُ زَوْجَاتِهِ ، وَحُرِّمَتِ الْكَبَائِرُ مُؤَبَّدًا ، وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِكَبِيرَةٍ ، وَإِلَّا فَلَهُ نِكَاحُهَا .
فَرْعٌ
تَحْتَهُ أَرْبَعُ صَغَائِرَ أَرْضَعَتْهُنَّ أَجْنَبِيَّةٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، فَلَا أَثَرَ لِرِضَاعِ الْأُولَى فِي نِكَاحِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَإِذَا ارْتَضَعَتِ الثَّانِيَةُ أُخْتًا لِلْأُولَى ، فَيَنْفَسِخَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ ، وَفِي الْأُولَى الْقَوْلَانِ ، فَإِنْ فَسَخْنَاهَا ، 29 فَإِذَا أَرْضَعَتِ الثَّالِثَةَ ، لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا ، فَإِذَا أَرْضَعَتِ الرَّابِعَةَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأُولَى ، فَإِذَا أَرْضَعَتِ الثَّالِثَةَ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتًا لِلْأُولَى وَكَذَا الرَّابِعَةُ . وَلَوْ أَرْضَعَتْهُنَّ مَعًا ، أَوْ أَرْضَعَتْ ثِنْتَيْنِ مَعًا ، ثُمَّ ثِنْتَيْنِ مَعًا ، انْفَسَخَ الْجَمِيعُ .
فَرْعٌ
تَحْتَهُ صَغِيرَتَانِ وَكَبِيرَتَانِ أَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْكَبِيرَتَيْنِ وَاحِدَةً مِنَ الصَّغِيرَتَيْنِ ، حُرِّمْنَ كُلُّهُنَّ مُؤَبَّدًا إِنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَتَيْنِ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا ، حُرِّمَتِ الْكَبِيرَتَانِ مُؤَبَّدًا ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الصَّغِيرَتَيْنِ فِي الْحَالِ ، وَلَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِهِمَا ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الْأُخُوَّةِ . وَلَوْ أَرْضَعَتْهُمَا إِحْدَى الْكَبِيرَتَيْنِ مُرَتَّبًا ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُولَى وَالْمُرْضِعَةِ ، لِاجْتِمَاعِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ ، وَلَمْ تَنْفَسِخِ الصَّغِيرَةُ الثَّانِيَةُ ، فَإِذَا أَرْضَعَتْهُمَا الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ إِرْضَاعِ الْأُولَى عَلَى تَرْتِيبِ الثَّانِيَةِ الْأُولَى ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِإِرْضَاعِ الصَّغِيرَةِ الْأُولَى ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي حَقِّهَا اجْتِمَاعُ أُمٍّ وَبِنْتٍ فِي النِّكَاحِ . وَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا عَلَى عَكْسِ تَرْتِيبِ الْمُرْضِعَةِ الْأُولَى انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ ، وَلَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِ كُلِّ صَغِيرَةٍ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَتَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث