روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 1688
فَصْلٌ
إِنَّمَا يَثْبُتُ الْفَسْخُ بِالْعَجْزِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ ، فَلَوْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ الْمُتَوَسِّطِ ، فَلَا خِيَارَ . وَلَوْ قَدَرَ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى دُونِ نِصْفِ مُدٍّ ، أَوْ يَوْمًا مُدًّا ، وَيَوْمًا لَا يَجِدُ شَيْئًا ، فَلَهَا الْخِيَارُ عَلَى الصَّحِيحِ . وَلَوْ وَجَدَ بِالْغَدَاةِ مَا يُغَدِّيهَا ، وَبِالْعَشِيِّ مَا يُعَشِّيهَا ، فَلَا خِيَارَ عَلَى الْأَصَحِّ .
فَصْلٌ
لَوْ أَعْسَرَ بِالْأُدْمِ ، فَلَا خِيَارَ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ، وَقَالَ الدَّارَكِيُّ : يَثْبُتُ . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِنْ كَانَ الْقُوتُ مِمَّا يَنْسَاغُ دَائِمًا لِلْفُقَرَاءِ بِلَا أُدْمٍ فَلَا خِيَارَ ، وَإِلَّا فَيَثْبُتُ .
فَصْلٌ
يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِالْإِعْسَارِ بِالْكِسْوَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَبِالْمَسْكَنِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَا يَثْبُتُ بِالْإِعْسَارِ بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ ضَرُورِيًّا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث