روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء التاسع
الصفحة 1794 · ص. المطبوع 272
الْقِسْمُ الثَّانِي : إِبَانَةُ الْأَطْرَافِ .
وَالْمُقَدَّرُ بَدَلُهُ مِنَ الْأَعْضَاءِ سِتَّةَ عَشَرَ عُضْوًا ، الْعُضْوُ الْأَوَّلُ : الْأُذُنَانِ 272 وَفِي اسْتِئْصَالِهِمَا قَطْعًا أَوْ قَلْعًا كَمَالُ الدِّيَةِ ، وَحُكِيَ قَوْلٌ أَوْ وَجْهٌ مُخَرَّجٌ أَنَّ فِيهِمَا الْحُكُومَةُ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي بَعْضِهَا بِقِسْطِهِ ، وَتُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ ، وَسَوَاءٌ أُذُنُ السَّمِيعِ وَالْأَصَمِّ ؛ لِأَنَّ السَّمْعَ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْأُذُنِ ، وَلَوْ ضَرْبَ أُذُنَهُ ، فَاسْتَحْشَفَتْ ، أَيْ : يَبِسَتْ كَشَلَلِ الْيَدِ ؛ فَقَوْلَانِ ؛ أَظْهَرُهُمَا : تَجِبُ دِيَتُهَا ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ يَدَهُ ، فَشُلَّتْ ، وَالثَّانِي : لَا تَجِبُ إِلَّا الْحُكُومَةُ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا لَا تَبْطُلُ بِالِاسْتِحْشَافِ بِخِلَافِ الشَّلَلِ .
وَلَوْ قَطَعَ أُذُنًا مُسْتَحْشَفَةً ، بُنِيَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، إِنْ قُلْنَا هُنَاكَ : تَجِبُ الدِّيَةُ ، وَجَبَ هُنَا حُكُومَةٌ ، كَمَنْ قَطَعَ يَدًا شَلَّاءَ ، وَإِنْ قُلْنَا : تَجِبُ الْحُكُومَةُ ، وَجَبَ هُنَا الدِّيَةُ ، وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ : هَذِهِ الْحُكُومَةُ مَعَ الْحُكُومَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْجِنَايَةِ الَّتِي حَصَلَ بِهَا الِاسْتِحْشَافُ عَنْ كَمَالِ الدِّيَةِ وَجْهَانِ .
فَرْعٌ
لَوْ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى اسْتِئْصَالِ الشَّاخِصِ ، بَلْ أَوْضَحَ مَعَهُ الْعَظْمَ ، وَجَبَ دِيَةُ الْأُذُنِ ، وَأَرْشُ الْمُوضِحَةَ وَلَا تَتْبَعُهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَتْبَعُ مُقَدَّرٌ مُقَدَّرًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث