روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء التاسع
الصفحة 1801 · ص. المطبوع 282
فَصْلٌ
الْأَسْنَانُ فِي غَالِبِ الْفِطْرَةِ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ ، مِنْهَا أَرْبَعُ ثَنَايَا وَهِيَ الْوَاقِعَةُ فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ ، ثِنْتَانِ مِنْ أَعْلَى وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَلَ ، وَيَلِيهِمَا أَرْبَعٌ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ يُقَالُ لَهَا : الرُّبَاعِيَّاتُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ ، ثُمَّ أَرْبَعُ ضَوَاحِكَ ، ثُمَّ أَرْبَعَةُ أَنْيَابٍ وَأَرْبَعَةُ نَوَاجِذَ ، وَاثْنَا عَشَرَ ضِرْسًا ، وَيُقَالُ لَهَا : الطَّوَاحِنُ ؛ فَفِي كُلِّ سَنٍّ مِنْهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ كَمَا سَبَقَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ عِشْرِينَ سِنًّا ؛ فَإِنْ جَاوَزَهَا ؛ فَقَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَجِبُ إِلَّا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَظْهَرَهُمَا وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ : يَجِبُ لِكُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ .
فَلَوْ كَانَتْ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَقَلَعَهَا ، وَجَبَ مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا . وَهَذَا الْخِلَافُ إِذَا اتَّحَدَ الْجَانِي وَالْجِنَايَةُ ؛ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْجَانِي ، بِأَنْ قَلَعَ عِشْرِينَ سِنًّا ، وَقَلَعَ غَيْرُهُ الْبَاقِي ؛ فَعَلَى الْأَوَّلِ مِائَةُ بَعِيرٍ ، وَعَلَى الثَّانِي سِتُّونَ قَطْعًا ، وَإِنِ اتَّحَدَ 282 الْجَانِي وَتَعَدَّدَتِ الْجِنَايَةُ ، نُظِرَ ، إِنْ تَخَلَّلَ الِانْدِمَالُ بِأَنْ قَلَعَ سِنًّا وَتَرَكَهُ حَتَّى بَرِأَتِ اللِّثَةُ ، وَزَالَ الْأَلَمُ ، ثُمَّ قَلَعَ أُخْرَى وَهَكَذَا إِلَى اسْتِيعَابِ الْأَسْنَانِ ؛ لَزِمَهُ لِكُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ قَطْعًا . وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلِ الِانْدِمَالُ ؛ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَقِيلَ : يَتَعَدَّدُ قَطْعًا ، وَصُورَةُ الْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ أَنْ يُسْقِطَهَا كُلَّهَا بِضَرْبَةٍ أَوْ يَسْقِيَهُ دَوَاءً يُسْقِطُهَا .
فَرْعٌ
قَدْ تَزِيدُ الْأَسْنَانُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ ، فَهَلْ يَجِبُ لِكُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ ، أَمْ لَا يَجِبُ فِي الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الْحُكُومَةُ كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدِ ؟ وَجْهَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث