روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء التاسع
الصفحة 1834 · ص. المطبوع 331
331 الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي اجْتِمَاعِ سَبَبَيْنِ مُتَقَاوِمَيْنِ وَفِيهِ مَسَائِلُ :
إِحْدَاهَا : إِذَا اصْطَدَمَ حُرَّانِ مَاشِيَانِ ، فَوَقَعَا وَمَاتَا ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مَاتَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِ صَاحِبِهِ ؛ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْقَتْلَيْنِ ؛ فَفِعْلُهُ هَدَرٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مَضْمُونٌ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ ؛ فَالصَّحِيحُ أَنَّ فِي تَرِكَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَتَجَزَّأُ ، وَأَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .
وَأَمَّا الدِّيَةُ ، فَتَسْقُطُ نِصْفُ دِيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ ، وَيَجِبُ نِصْفُهَا ؛ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَقْصِدَا الِاصْطِدَامَ بِأَنْ كَانَا أَعْمَيَيْنِ ، أَوْ فِي ظُلْمَةٍ ، أَوْ مُدْبِرَيْنِ ، أَوْ غَافِلَيْنِ ؛ فَهُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ ؛ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ .
وَإِنْ تَعَمَّدَا الِاصْطِدَامَ ، فَوَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْحَاصِلَ عَمْدٌ مَحْضٌ ، وَيَجِبُ فِي مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ ؛ قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ ؛ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَهُوَ نَصُّهُ فِي " الْأُمِّ " : أَنَّ الْحَاصِلَ شِبْهُ عَمْدٍ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الِاصْطِدَامَ لَا يُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ ؛ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْعَمْدُ الْمَحْضُ ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ الْقِصَاصُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ؛ فَيَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ مُغَلَّظَةً .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث