روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء التاسع
الصفحة 1843 · ص. المطبوع 344
التَّاسِعَةُ : جَرَحَ مُرْتَدًّا بِقَطْعِ يَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا ؛ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ جَرَحَهُ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ جَرَحَهُ ثَلَاثَةٌ آخَرُونَ فَمَاتَ ، نُظِرَ ؛ إِنْ وَقَعَتِ الْجِرَاحَاتُ الْأَرْبَعُ بَعْدَ انْدِمَالِ الْأُولَى ؛ لَزِمَهُمُ الدِّيَةُ أَرْبَاعًا ، وَإِنْ وَقَعَتْ قَبْلَ انْدِمَالِهَا وَمَاتَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ الْخَمْسِ ؛ فَفِيمَا عَلَيْهِمْ وَجْهَانِ .
أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ : تُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِ الْجَارِحِينَ وَهُمْ أَرْبَعَةٌ ؛ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ رُبُعُهَا ، ثُمَّ يَعُودُ مَا عَلَى الْجَارِحِ فِي الرِّدَّةِ إِلَى الثُّمْنِ ؛ لِأَنَّ جِرَاحَةَ الرِّدَّةِ مُهْدَرَةٌ .
وَالثَّانِي : تُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَى الْجِرَاحَاتِ ؛ فَيَسْقُطُ خُمْسُهَا لِلرِّدَّةِ ، وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ خُمْسُهَا ، كَمَا لَوْ جَرَحَهُ وَاحِدٌ فِي الرِّدَّةِ وَأَرْبَعَةٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ خُمْسُ الدِّيَةِ .
وَلَوْ جَرَحَهُ ثَلَاثَةٌ فِي الرِّدَّةِ ، ثُمَّ جَرَحُوهُ مَعَ رَابِعٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَاتَ بِالْجِرَاحَاتِ ؛ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ تُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَقَدْ جُرِحَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ جِرَاحَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا فِي الرِّدَّةِ ؛ فَيَعُودُ مَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ إِلَى الثُّمْنِ ، وَيَبْقَى عَلَى الرَّابِعِ الرُّبْعُ .
وَعَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ : الْجِرَاحَاتُ سَبْعٌ ، فَيَسْقُطُ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ الدِّيَةِ بِجِرَاحَاتِ الرِّدَّةِ ، وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ سُبْعُهَا .
وَلَوْ جَرَحَهُ فِي الرِّدَّةِ أَرْبَعَةٌ ، ثُمَّ جَرَحَهُ أَحَدُهُمْ مَعَ ثَلَاثَةٍ فِي الْإِسْلَامِ ؛ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ : الْجَارِحُونَ سَبْعَةٌ ؛ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَجْرَحُوا إِلَّا فِي الْإِسْلَامِ سُبْعُ الدِّيَةِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَارِحِينَ فِي الرِّدَّةِ فَقَطْ ، وَعَلَى الْجَارِحِ فِي الْحَالَيْنِ نِصْفُ سُبْعٍ .
وَعَلَى الْوَجْهِ 344 الْآخَرِ مَاتَ بِثَمَانِ جِرَاحَاتٍ ؛ أَرْبَعٌ فِي الْإِهْدَارِ ؛ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَارِحِينَ فِي الْإِسْلَامِ ثُمْنُ الدِّيَةِ .
وَلَوْ جَرَحَهُ أَرْبَعَةٌ فِي الرِّدَّةِ ، ثُمَّ جَرَحَهُ أَحَدُهُمْ وَحْدَهُ فِي الْإِسْلَامِ ؛ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ : الْجَارِحُونَ أَرْبَعَةٌ ، يَلْزَمُ الْجَارِحَ فِي الْإِسْلَامِ الثُّمْنُ ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ الرُّبْعُ ؛ فَيَسْقُطُ نِصْفُهُ بِجِرَاحَةِ الرِّدَّةِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَاقِينَ ، وَعَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ يَلْزَمُهُ خُمْسُ الدِّيَةِ ، وَيَسْقُطُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا .
وَلَوْ جَرَحَهُ ثَلَاثَةٌ فِي الرِّدَّةِ ، ثُمَّ جَرَحَهُ أَحَدُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ ؛ فَهَلْ عَلَيْهِ سُدْسُ الدِّيَةِ أَمْ رُبُعُهَا ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ .
وَلَوْ جَرَحَهُ اثْنَانِ فِي الرِّدَّةِ ، ثُمَّ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا مَعَ ثَالِثٍ فِي الْإِسْلَامِ ؛ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَدَّادِ ، لَا شَيْءَ عَلَى الَّذِي لَمْ يَجْرَحْ إِلَّا فِي الرِّدَّةِ ، وَعَلَى الْجَارِحِ فِي الْحَالَيْنِ سُدْسٌ ، وَعَلَى الْآخَرِ ثُلْثٌ . وَعَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ ؛ يَلْزَمُ الْجَارِحَ فِي الْحَالَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ ، وَكَذَا الْجَارِحُ فِي الْإِسْلَامِ .
وَلَوْ جَرَحَهُ اثْنَانِ فِي الرِّدَّةِ ، ثُمَّ فِي الْإِسْلَامِ ، لَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ الدِّيَةِ بِاتِّفَاقِ الْوَجْهَيْنِ ، وَلَوْ جَرَحَهُ ثَلَاثَةٌ فِي الرِّدَّةِ ثُمَّ فِي الْإِسْلَامِ ؛ لَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ سُدْسُ الدِّيَةِ بِاتِّفَاقِ الْوَجْهَيْنِ ، وَكَذَا يَتَّفِقَانِ مَتَى لَمْ يَخْتَلِفْ عَدَدُ الْجِرَاحَاتِ وَلَا الْجَارِحِينَ فِي الْحَالَيْنِ .
فَرْعٌ
إِذَا اخْتَلَفَ جِنَايَاتُ رَجُلٍ عَمْدًا وَخَطَأً ، وَشَارَكَهُ غَيْرُهُ بِأَنْ جُرِحَ خَطَأً ، ثُمَّ عَادَ مَعَ آخَرَ ، فَجُرِحَا عَمْدًا ، فَالتَّوْزِيعُ لِمَعْرِفَةِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَمَا يُضْرَبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا سَبَقَ فِيمَا إِذَا جَنَى فِي الرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث