روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء العاشر
الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي الْمَحَلِّ الْمَنْقُولِ إِلَيْهِ
فَلَا قَطْعَ بِنَقْلِ الْمَتَاعِ مِنْ بَعْضِ زَوَايَا الْحِرْزِ إِلَى بَعْضِهَا ، وَلَوْ نُقِلَ مِنْ بَيْتٍ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ ، نُظِرَ إِنْ كَانَ بَابُ الْبَيْتِ مُغْلَقًا وَبَابُ الدَّارِ 140 مَفْتُوحًا قُطِعَ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مَنْ حِرْزِهِ ، وَجَعَلَهُ فِي مَحَلِّ الضَّيَاعِ ، وَإِنْ كَانَ بَابُ الْبَيْتِ مَفْتُوحًا وَبَابُ الدَّارِ مُغْلَقًا ، فَلَا قَطْعَ ، وَإِنْ كَانَ الْبَابَانِ مُغْلَقَيْنِ ، فَلَا قَطْعَ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ ، وَقِيلَ : يُقْطَعُ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الصَّحْنُ حِرْزًا ، لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِلَّا فَيُقْطَعْ ، وَإِنْ كَانَ بَابُ الْبَيْتِ وَالدَّارِ مَفْتُوحَيْنِ فَالْمَالُ ضَائِعٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْرَزًا بِاللِّحَاظِ ، فَلَا قَطْعَ ، وَهَذِهِ الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ ظَاهِرَةُ التَّصْوِيرِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنَ السَّارِقِ تَصَرُّفٌ فِي بَابِ الدَّارِ ، بِأَنْ تَسَوَّرَ الْجِدَارَ وَدَخَلَ ، أَمَّا إِذَا فَتَحَ بَابَ الدَّارِ الْمُغْلَقَ ، ثُمَّ أَخْرَجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الصَّحْنِ ، فَالْحِرْزُ الَّذِي يَهْتِكُهُ السَّارِقُ فِي حُكْمِ الْحِرْزِ الدَّائِمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، فَيَكُونُ كَمَا لَوْ نُقِلَ إِلَى الصَّحْنِ وَبَابُ الدَّارِ مُغْلَقٌ ، هَذَا مَا رَآهُ الْإِمَامُ أَصَحَّ ، فَإِنْ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ فَتْحِهِ ، فَهُوَ أَظْهَرُ ، وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا فِي دَارٍ هِيَ وَبُيُوتُهَا لِوَاحِدٍ ، فَلَوْ سَكَنَهَا جَمَاعَةٌ ، وَانْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ بِحُجْرَةٍ أَوْ بَيْتٍ وَفِي مَعْنَاهَا الْخَانَاتُ وَالْمَدَارِسُ وَالرِّبَاطَاتُ ، فَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْكُنُ الْخَانَ كَدَارٍ يَخْتَصُّ بِهَا وَاحِدٌ حَتَّى إِذَا سَرَقَ مِنْ حِجْرِهَا أَوْ صَحْنِهَا مَا يُحْرِزُهُ الصَّحْنُ ، وَأَخْرَجَ مِنَ الْخَانِ ، قُطِعَ ، وَإِنْ أَخْرَجَ مِنَ الْبُيُوتِ وَالْحِجْرِ إِلَى صَحْنِ الْخَانِ فَوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : يُقْطَعُ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ الصَّحْنَ لَيْسَ حِرْزًا لِصَاحِبِ الْبَيْتِ بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ السُّكَّانِ ، كَالسِّكَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا ، وَبِهَذَا قَطَعَ صَاحِبُ " الْمُهَذَّبِ " ، وَجَمَاعَةٌ .
وَالثَّانِي وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالَيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا : أَنَّهُ كَالْإِخْرَاجِ مِنْ بُيُوتِ الدَّارِ إِلَى صَحْنِهَا ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَابُ الْخَانِ مَفْتُوحًا أَوْ مُغْلَقًا ، وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا مَا حُكِيَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَهَارًا ، قُطِعَ ، وَإِنْ كَانَ لَيْلًا ، فَلَا ؛ لِأَنَّ الْبَابَ يَكُونُ مُغْلَقًا ، وَأَمَّا إِذَا سَرَقَ أَحَدُ السُّكَّانِ ، فَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْعَرْصَةِ ، فَلَا قَطْعَ ؛ لِأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ وَمَا فِيهَا غَيْرُ مُحْرَزٍ عَنْهُمْ ، قَالَ الْإِمَامُ : هَذَا إِذَا كَانَ فَتْحُ الْبَابِ هَيِّنًا عَلَى مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا ، بِأَنْ كَانَ مُوثَقًا بِسَلَاسِلَ وَنَحْوِهَا ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُوثَقًا بِالْمَغَالِيقِ وَلَهُ مِفْتَاحٌ بِيَدِ حَارِسٍ وَكَانَ يَحْتَاجُ مُخْرِجُ الْمَتَاعِ إِلَى مُعَانَاةٍ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ يُحَاوِلُ 141 الدُّخُولَ مِنْ خَارِجٍ ، فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ بَعْضِ الْبُيُوتِ إِلَى الصَّحْنِ ، وَكَانَ بَابُ الْبَيْتِ مُغْلَقًا ، وَالصَّحْنُ فِي حَقِّ السُّكَّانِ كَسِكَّةٍ مُنْسَدَّةٍ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الدُّورِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَابُ الْخَانِ مَفْتُوحًا أَوْ مُغْلَقًا ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى السِّكَّةِ بَابٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُغْلَقًا أَوْ مَفْتُوحًا .
فَرْعٌ
سَرَقَ الضَّيْفُ مَالَ الْمُضِيفِ مِنْ مَوْضِعٍ مُحْرِزٍ عَنْهُ ، قُطِعَ ، وَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْرِ مُحْرِزٍ عَنْهُ ، لَمْ يُقْطَعْ ، وَلَوْ سَرَقَ جَارٌ مِنْ طَرْفِ حَانُوتٍ جَارَهُ حَيْثُ يُحْرَزُ بِلِحَاظِ الْجِيرَانِ ، فَلَا قَطْعَ ؛ لِأَنَّهُ مُحْرَزٌ بِهِ لَا عَنْهُ .
فَرْعٌ
دَخَلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ مُغْتَسِلًا ، فَسَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِنْ دَخَلَ سَارِقًا وَهُنَاكَ حَافَظُ الْحَمَّامِي أَوْ غَيْرُهُ ، قُطِعَ ، فَإِنْ كَانَ نَائِمًا أَوْ مُعْرِضًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ ، فَلَا قَطَعَ ، قَالَ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ : إِنَّمَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ ثَوْبِ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ إِذَا اسْتَحْفَظَ الْحَمَّامِيَّ فَحَفِظَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَمَّامِيِّ بِتَرْكِ الْحِفْظِ ، وَلَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ ، وَإِنِ اسْتَحْفَظَهُ ، فَلَمْ يَحْفَظْ ، ضَمِنَ وَلَا قَطَعَ عَلَى السَّارِقِ .
فَرْعٌ
أَذِنَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ لِلشِّرَاءِ ، فَمَنْ دَخَلَ مُشْتَرِيًا وَسَرَقَ ، لَمْ يُقْطَعْ ، وَمَنْ دَخَلَ سَارِقًا ، قُطِعَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي دُخُولِهِ ، قُطِعَ كُلُّ دَاخِلٍ .
فَلَا قَطْعَ بِنَقْلِ الْمَتَاعِ مِنْ بَعْضِ زَوَايَا الْحِرْزِ إِلَى بَعْضِهَا ، وَلَوْ نُقِلَ مِنْ بَيْتٍ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ ، نُظِرَ إِنْ كَانَ بَابُ الْبَيْتِ مُغْلَقًا وَبَابُ الدَّارِ 140 مَفْتُوحًا قُطِعَ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مَنْ حِرْزِهِ ، وَجَعَلَهُ فِي مَحَلِّ الضَّيَاعِ ، وَإِنْ كَانَ بَابُ الْبَيْتِ مَفْتُوحًا وَبَابُ الدَّارِ مُغْلَقًا ، فَلَا قَطْعَ ، وَإِنْ كَانَ الْبَابَانِ مُغْلَقَيْنِ ، فَلَا قَطْعَ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ ، وَقِيلَ : يُقْطَعُ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الصَّحْنُ حِرْزًا ، لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِلَّا فَيُقْطَعْ ، وَإِنْ كَانَ بَابُ الْبَيْتِ وَالدَّارِ مَفْتُوحَيْنِ فَالْمَالُ ضَائِعٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْرَزًا بِاللِّحَاظِ ، فَلَا قَطْعَ ، وَهَذِهِ الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ ظَاهِرَةُ التَّصْوِيرِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنَ السَّارِقِ تَصَرُّفٌ فِي بَابِ الدَّارِ ، بِأَنْ تَسَوَّرَ الْجِدَارَ وَدَخَلَ ، أَمَّا إِذَا فَتَحَ بَابَ الدَّارِ الْمُغْلَقَ ، ثُمَّ أَخْرَجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الصَّحْنِ ، فَالْحِرْزُ الَّذِي يَهْتِكُهُ السَّارِقُ فِي حُكْمِ الْحِرْزِ الدَّائِمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، فَيَكُونُ كَمَا لَوْ نُقِلَ إِلَى الصَّحْنِ وَبَابُ الدَّارِ مُغْلَقٌ ، هَذَا مَا رَآهُ الْإِمَامُ أَصَحَّ ، فَإِنْ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ فَتْحِهِ ، فَهُوَ أَظْهَرُ ، وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا فِي دَارٍ هِيَ وَبُيُوتُهَا لِوَاحِدٍ ، فَلَوْ سَكَنَهَا جَمَاعَةٌ ، وَانْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ بِحُجْرَةٍ أَوْ بَيْتٍ وَفِي مَعْنَاهَا الْخَانَاتُ وَالْمَدَارِسُ وَالرِّبَاطَاتُ ، فَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْكُنُ الْخَانَ كَدَارٍ يَخْتَصُّ بِهَا وَاحِدٌ حَتَّى إِذَا سَرَقَ مِنْ حِجْرِهَا أَوْ صَحْنِهَا مَا يُحْرِزُهُ الصَّحْنُ ، وَأَخْرَجَ مِنَ الْخَانِ ، قُطِعَ ، وَإِنْ أَخْرَجَ مِنَ الْبُيُوتِ وَالْحِجْرِ إِلَى صَحْنِ الْخَانِ فَوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : يُقْطَعُ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ الصَّحْنَ لَيْسَ حِرْزًا لِصَاحِبِ الْبَيْتِ بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ السُّكَّانِ ، كَالسِّكَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا ، وَبِهَذَا قَطَعَ صَاحِبُ " الْمُهَذَّبِ " ، وَجَمَاعَةٌ .
وَالثَّانِي وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالَيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا : أَنَّهُ كَالْإِخْرَاجِ مِنْ بُيُوتِ الدَّارِ إِلَى صَحْنِهَا ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَابُ الْخَانِ مَفْتُوحًا أَوْ مُغْلَقًا ، وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا مَا حُكِيَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَهَارًا ، قُطِعَ ، وَإِنْ كَانَ لَيْلًا ، فَلَا ؛ لِأَنَّ الْبَابَ يَكُونُ مُغْلَقًا ، وَأَمَّا إِذَا سَرَقَ أَحَدُ السُّكَّانِ ، فَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْعَرْصَةِ ، فَلَا قَطْعَ ؛ لِأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ وَمَا فِيهَا غَيْرُ مُحْرَزٍ عَنْهُمْ ، قَالَ الْإِمَامُ : هَذَا إِذَا كَانَ فَتْحُ الْبَابِ هَيِّنًا عَلَى مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا ، بِأَنْ كَانَ مُوثَقًا بِسَلَاسِلَ وَنَحْوِهَا ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُوثَقًا بِالْمَغَالِيقِ وَلَهُ مِفْتَاحٌ بِيَدِ حَارِسٍ وَكَانَ يَحْتَاجُ مُخْرِجُ الْمَتَاعِ إِلَى مُعَانَاةٍ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ يُحَاوِلُ 141 الدُّخُولَ مِنْ خَارِجٍ ، فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ بَعْضِ الْبُيُوتِ إِلَى الصَّحْنِ ، وَكَانَ بَابُ الْبَيْتِ مُغْلَقًا ، وَالصَّحْنُ فِي حَقِّ السُّكَّانِ كَسِكَّةٍ مُنْسَدَّةٍ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الدُّورِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَابُ الْخَانِ مَفْتُوحًا أَوْ مُغْلَقًا ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى السِّكَّةِ بَابٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُغْلَقًا أَوْ مَفْتُوحًا .
فَرْعٌ
سَرَقَ الضَّيْفُ مَالَ الْمُضِيفِ مِنْ مَوْضِعٍ مُحْرِزٍ عَنْهُ ، قُطِعَ ، وَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْرِ مُحْرِزٍ عَنْهُ ، لَمْ يُقْطَعْ ، وَلَوْ سَرَقَ جَارٌ مِنْ طَرْفِ حَانُوتٍ جَارَهُ حَيْثُ يُحْرَزُ بِلِحَاظِ الْجِيرَانِ ، فَلَا قَطْعَ ؛ لِأَنَّهُ مُحْرَزٌ بِهِ لَا عَنْهُ .
فَرْعٌ
دَخَلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ مُغْتَسِلًا ، فَسَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِنْ دَخَلَ سَارِقًا وَهُنَاكَ حَافَظُ الْحَمَّامِي أَوْ غَيْرُهُ ، قُطِعَ ، فَإِنْ كَانَ نَائِمًا أَوْ مُعْرِضًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ ، فَلَا قَطَعَ ، قَالَ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ : إِنَّمَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ ثَوْبِ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ إِذَا اسْتَحْفَظَ الْحَمَّامِيَّ فَحَفِظَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَمَّامِيِّ بِتَرْكِ الْحِفْظِ ، وَلَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ ، وَإِنِ اسْتَحْفَظَهُ ، فَلَمْ يَحْفَظْ ، ضَمِنَ وَلَا قَطَعَ عَلَى السَّارِقِ .
فَرْعٌ
أَذِنَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ لِلشِّرَاءِ ، فَمَنْ دَخَلَ مُشْتَرِيًا وَسَرَقَ ، لَمْ يُقْطَعْ ، وَمَنْ دَخَلَ سَارِقًا ، قُطِعَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي دُخُولِهِ ، قُطِعَ كُلُّ دَاخِلٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث