روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 2144
فَصْلٌ
فِي أُمُورٍ لَا تَمْنَعُ الشَّهَادَةَ . وَفِيهَا خِلَافٌ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ . مِنْهَا شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ وَعَكْسُهُ مَقْبُولَةٌ ، وَكَذَا شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مَقْبُولَةٌ فِي جِنْسٍ مَا حُدَّ وَفِي غَيْرِهِ ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث