روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني عشر
الصفحة 2189 · ص. المطبوع 31
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : مَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا وَلَمْ يُحَلِّفْهُ ، وَطَلَبَ كَفِيلًا مِنْهُ لِيَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِعْطَاءُ كَفِيلٍ ، وَإِنِ اعْتَادَ الْقُضَاةُ خِلَافَهُ ، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ لِلْأَصْحَابِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : 31 الْأَمْرُ فِيهِ إِلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ ، وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ ، وَطَلَبَ كَفِيلًا إِلَى أَنْ يَعْدِلَا ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِهِ فَإِنِ امْتَنَعَ حُبِسَ لِامْتِنَاعِهِ لَا لِثُبُوتِ الْحَقِّ ، وَقَالَ الْقَفَّالُ : لَا يَلْزَمُهُ إِعْطَاءُ الْكَفِيلِ ، لَكِنْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُطَالِبَهُ إِذَا رَأَى اجْتِهَادَهُ إِلَيْهِ ، وَخَافَ هَرَبَهُ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي الضَّمَانِ قَوْلٌ : إِنَّ كَفَالَةَ الْبَدَنِ بَاطِلَةٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث