روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني عشر
فَصْلٌ
فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةً ، فَقَالَ : لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ هَذَا الْمَالِ الْيَوْمَ ، لَا يُجْعَلُ مُقِرًّا ; لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَفْهُومِ ، وَإِنَّ بَيِّنَتَيِ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ تَتَعَارَضَانِ كَبَيِّنَتَيِ الْمِلْكِ . وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأَخًا وَأُخْتَانِ ، فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ الْمَتَاعَ كُلَّهُ لَهُ ، جُعِلَ نِصْفَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلزَّوْجِ بِحُكْمِ الْيَدِ ، وَالثَّانِي لِلْمَيِّتَةِ ، وَيَحْلِفُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي يُجْعَلُ لَهُ بِالْيَدِ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً ، فَادَّعَتِ الْكُلَّ ، فَإِنْ كَانَ الْأَخُ غَائِبًا وَالْأُخْتُ حَاضِرَةً ، حَلَفَ لَهَا ، فَإِذَا حَضَرَ ، حَلَفَ لَهُ ، فَإِنْ أَقَامَتِ الْأُخْتُ بَيِّنَةً أَنَّ الْكُلَّ لَهَا وَلِأَخِيهَا ، سُمِعَتْ ، وَثَبَتَ حَقُّ الْأَخِ . وَأَنَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقَاضِي ، لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُهُ إِلَّا بِرِضَا خَصْمِهِ ، أَوْ ثُبُوتِ إِعْدَامِهِ ، فَإِنْ ثَبَتَ ، أَطْلَقَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ خَصْمُهُ . وَإِذَا 98 أَطْلَقَهُ بِرِضَا الْخَصْمِ ، فَأَرَادَ إِقَامَةَ بَيِّنَةٍ بِإِعْدَامِهِ ، لَمْ تُسْمَعْ ; لِأَنَّهُ لَا حَبْسَ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَحَقَّ حَبْسَهُ . وَأَنَّ حَقَّ إِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ ، أَوْ أَرْضِهِ ، أَوْ طَرْحِ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ ، يَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ إِذَا رَآهُ مُدَّةً طَوِيلَةً بِلَا مَانِعٍ ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الشُّهُودِ : رَأَيْنَا ذَلِكَ سِنِينَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَنَدَ شَهَادَتِهِمْ .
فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةً ، فَقَالَ : لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ هَذَا الْمَالِ الْيَوْمَ ، لَا يُجْعَلُ مُقِرًّا ; لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَفْهُومِ ، وَإِنَّ بَيِّنَتَيِ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ تَتَعَارَضَانِ كَبَيِّنَتَيِ الْمِلْكِ . وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأَخًا وَأُخْتَانِ ، فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ الْمَتَاعَ كُلَّهُ لَهُ ، جُعِلَ نِصْفَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلزَّوْجِ بِحُكْمِ الْيَدِ ، وَالثَّانِي لِلْمَيِّتَةِ ، وَيَحْلِفُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي يُجْعَلُ لَهُ بِالْيَدِ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً ، فَادَّعَتِ الْكُلَّ ، فَإِنْ كَانَ الْأَخُ غَائِبًا وَالْأُخْتُ حَاضِرَةً ، حَلَفَ لَهَا ، فَإِذَا حَضَرَ ، حَلَفَ لَهُ ، فَإِنْ أَقَامَتِ الْأُخْتُ بَيِّنَةً أَنَّ الْكُلَّ لَهَا وَلِأَخِيهَا ، سُمِعَتْ ، وَثَبَتَ حَقُّ الْأَخِ . وَأَنَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقَاضِي ، لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُهُ إِلَّا بِرِضَا خَصْمِهِ ، أَوْ ثُبُوتِ إِعْدَامِهِ ، فَإِنْ ثَبَتَ ، أَطْلَقَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ خَصْمُهُ . وَإِذَا 98 أَطْلَقَهُ بِرِضَا الْخَصْمِ ، فَأَرَادَ إِقَامَةَ بَيِّنَةٍ بِإِعْدَامِهِ ، لَمْ تُسْمَعْ ; لِأَنَّهُ لَا حَبْسَ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَحَقَّ حَبْسَهُ . وَأَنَّ حَقَّ إِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ ، أَوْ أَرْضِهِ ، أَوْ طَرْحِ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ ، يَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ إِذَا رَآهُ مُدَّةً طَوِيلَةً بِلَا مَانِعٍ ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الشُّهُودِ : رَأَيْنَا ذَلِكَ سِنِينَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَنَدَ شَهَادَتِهِمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث