روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني عشر
فَصْلٌ
فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ غَيْرِهِ ، فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : 99 اشْتَرَيْتُهَا مِنْ زَيْدٍ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي عَلَى إِقْرَارِ زَيْدٍ لَهُ بِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ ، فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِي لِزَيْدٍ بِهَا قُبَيْلَ الْبَيْعِ ، وَجُهِلَ التَّارِيخُ ، قُرِّرَتِ الدَّارُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . وَأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا ، فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَقَالَ : سَلَّمْتُ إِلَيْهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، فَأَنْكَرَ ، وَأَرَادَ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، لَمْ تُسْمَعْ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ ; لِأَنَّهَا تَشْهَدُ بِالنَّفْيِ ، وَإِنَّمَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِالنَّفْيِ فِي مَوَاضِعِ الْحَاجَةِ ، كَالْإِعْسَارِ . وَقَدْ يَقَعُ التَّسْلِيمُ فِي غَفْلَةٍ وَلَحْظَةٍ يَسِيرَةٍ . وَأَنَّهَا إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَطَلَّقَهَا ، وَطَلَبَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ ، أَوْ أَنَّهَا زَوْجَةُ فُلَانٍ الْمَيِّتِ ، وَطَلَبَتِ الْإِرْثَ ، فَمَقْصُودُهُمُ الْمَالُ ، فَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَبِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ .
فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ غَيْرِهِ ، فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : 99 اشْتَرَيْتُهَا مِنْ زَيْدٍ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي عَلَى إِقْرَارِ زَيْدٍ لَهُ بِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ ، فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِي لِزَيْدٍ بِهَا قُبَيْلَ الْبَيْعِ ، وَجُهِلَ التَّارِيخُ ، قُرِّرَتِ الدَّارُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . وَأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا ، فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَقَالَ : سَلَّمْتُ إِلَيْهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، فَأَنْكَرَ ، وَأَرَادَ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، لَمْ تُسْمَعْ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ ; لِأَنَّهَا تَشْهَدُ بِالنَّفْيِ ، وَإِنَّمَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِالنَّفْيِ فِي مَوَاضِعِ الْحَاجَةِ ، كَالْإِعْسَارِ . وَقَدْ يَقَعُ التَّسْلِيمُ فِي غَفْلَةٍ وَلَحْظَةٍ يَسِيرَةٍ . وَأَنَّهَا إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَطَلَّقَهَا ، وَطَلَبَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ ، أَوْ أَنَّهَا زَوْجَةُ فُلَانٍ الْمَيِّتِ ، وَطَلَبَتِ الْإِرْثَ ، فَمَقْصُودُهُمُ الْمَالُ ، فَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَبِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث