روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني عشر
الصفحة 2223 · ص. المطبوع 104
فَصْلٌ
لَوِ اسْتَلْحَقَ صَبِيًّا فِي يَدِهِ ، أَوْ لَا فِي يَدِهِ ، فَبَلَغَ وَانْتَفَى مِنْهُ ، هَلْ يَنْدَفِعُ نَسَبُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ سَبَقَا فِي الْإِقْرَارِ وَاللَّقِيطِ . فَإِنِ اسْتَلْحَقَ بَالِغًا فَأَنْكَرَ ، فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ ، وَإِلْحَاقُ الْقَائِفِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ . فَلَوْ سَكَتَ الْبَالِغُ ، فَقَدْ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ يُلْحِقُهُ الْقَائِفُ ، وَهَذَا لَمْ أَجِدْهُ لِغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِلَّا وَاحِدٌ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَوِ ادَّعَاهُ اثْنَانِ فِي مَوْضِعِ الِاشْتِبَاهِ ، فَسَكَتَ ، عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ . فَلَوْ وَافَقَ أَحَدُهُمَا ، لَحِقَهُ 104 وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِفِ بِخِلَافِهِ . وَلَوِ ادَّعَى اثْنَانِ صَبِيًّا مَجْهُولًا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ سَبَقَ فِي اللَّقِيطِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث