روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني عشر
الصفحة 2279 · ص. المطبوع 212
الرُّكْنُ الثَّانِي : الْعِوَضُ ، وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ : الْأَوَّلُ : كَوْنُهُ دَيْنًا مُؤَجَّلًا ، إِذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ فِي الْحَالِ فَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ شَخْصٍ بَاقِيهِ حُرٌّ ، وَكَاتَبَهُ فِي مِلْكِهِ بِدَيْنٍ حَالٍّ ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ . وَقِيلَ : يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ عَجْزُهُ ، وَلِهَذَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِمُعْسِرٍ ; لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ 212 مَظِنَّةُ الْمِلْكِ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا آخَرَ . فَلَوْ زَادَ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ ، فَالصَّحِيحُ الصِّحَّةُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَجِدُ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِقَدْرِ الثَّمَنِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ . وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . وَلَوْ أَسْلَمَ إِلَى مُكَاتَبِهِ عَقِبَ الْكِتَابَةِ ، فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث