روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثاني
الصفحة 323 · ص. المطبوع 261
فَصْلٌ
هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ ؟ قَوْلَانِ ، أَظْهَرُهُمَا : لَا تَجِبُ ، كَالْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ . أَمَّا الْحُلِيُّ الْمُحَرَّمُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ . وَهُوَ نَوْعَانِ : مُحَرِّمٌ لِعَيْنِهِ كَالْأَوَانِي وَالْمَلَاعِقِ وَالْمَجَامِرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَمُحَرَّمٌ بِالْقَصْدِ ، بِأَنْ يَقْصِدَ الرَّجُلُ بِحُلِيِّ النِّسَاءِ الَّذِي يَمْلِكُهُ - كَالسِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ - أَنْ يَلْبَسَهُ غِلْمَانُهُ ، أَوْ قَصَدَتِ الْمَرْأَةُ بِحُلِيِّ الرَّجُلِ - كَالسَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ - أَنْ تَلْبَسَهُ هِيَ أَوْ تَلْبَسَهُ جَوَارِيهَا أَوْ غَيْرُهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، أَوْ أَعَدَّ الرَّجُلُ حُلِيَّ الرِّجَالِ لِنِسَائِهِ وَجَوَارِيهِ ، أَوْ أَعَدَّتِ الْمَرْأَةُ حُلِيَّ النِّسَاءِ لِزَوْجِهَا وَغِلْمَانِهَا ، فَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ . وَلَوِ اتَّخَذَ حُلِيًّا وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ اسْتِعْمَالًا مُبَاحًا وَلَا مُحَرَّمًا ، بَلْ قَصَدَ كَنْزَهُ - فَالْمَذْهَبُ : وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ . وَقِيلَ : فِيهِ خِلَافٌ . وَهَلْ يَجُوزُ إِلْبَاسُ حُلِيِّ الذَّهَبِ الْأَطْفَالَ الذُّكُورَ ، فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ كَمَا ذَكَرْنَا فِي إِلْبَاسِهِمُ الْحَرِيرَ .
قُلْتُ : الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ : جَوَازُهُ مَا لَمْ يَبْلُغُوا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
261 فَرْعٌ
إِذَا قُلْنَا : لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ ، فَاتَّخَذَ حُلِيًّا مُبَاحًا فِي عَيْنِهِ ، لَمْ يَقْصِدْ بِهِ اسْتِعْمَالًا وَلَا كَنْزًا ، أَوِ اتَّخَذَهُ لِيُؤَجِّرَهُ مِمَّنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْأَصَحِّ . كَمَا لَوِ اتَّخَذَهُ لِيُعِيرَهُ . وَلَا اعْتِبَارَ بِالْأُجْرَةِ ، كَأُجْرَةِ الْمَاشِيَةِ الْعَوَامِلِ .
فَرْعٌ
حُكْمُ الْقَصْدِ الطَّارِئِ بَعْدَ الصِّيَاغَةِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا حُكْمُ الْمُقَارَنِ . فَلَوِ اتَّخَذَهُ قَاصِدًا اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا ثُمَّ غَيَّرَ قَصْدَهُ إِلَى مُبَاحٍ بِطَلَ الْحَوْلُ . فَلَوْ عَادَ الْقَصْدُ الْمُحَرَّمُ ابْتَدَأَ الْحَوْلُ ، وَكَذَا لَوْ قَصَدَ الِاسْتِعْمَالَ ثُمَّ قَصَدَ كَنْزًا ، ابْتَدَأَ الْحَوْلُ ، وَكَذَا نَظَائِرُهُ .
فَرْعٌ
إِذَا قُلْنَا : لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ ، فَانْكَسَرَ ، فَلَهُ أَحْوَالٌ . أَحَدُهَا : أَنْ يَنْكَسِرَ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ ، فَلَا تَأْثِيرَ لِانْكِسَارِهِ .
الثَّانِي : يَنْكَسِرُ بِحَيْثُ يَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ وَيُحْوِجُ إِلَى سَبْكٍ وَصَوْغٍ ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ ، وَأَوَّلُ الْحَوْلِ وَقْتُ الِانْكِسَارِ .
الثَّالِثُ : يَنْكَسِرُ بِحَيْثُ يَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ ، لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى صَوْغٍ ، وَيَقْبَلُ الْإِصْلَاحَ بِالْإِلْحَامِ ، فَإِنْ قُصِدَ جَعْلُهُ تِبْرًا أَوْ دَرَاهِمَ ، أَوْ قُصِدَ كَنْزُهُ - انْعَقَدَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ الِانْكِسَارِ . وَإِنْ قُصِدَ إِصْلَاحُهُ ، فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا : لَا زَكَاةَ وَإِنْ تَمَادَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ ، لِدَوَامِ صُورَةِ الْحُلِيِّ وَقَصْدِ الْإِصْلَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ هَذَا وَلَا ذَاكَ ، فَفِيهِ خِلَافٌ . قِيلَ : وَجْهَانِ ، وَقِيلَ : قَوْلَانِ . أَرْجَحُهُمَا : الْوُجُوبُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث