روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 393
فَرْعٌ
لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِلْإِفْرَادِ فَامْتَثَلَ ، فَذَاكَ . فَلَوْ قَرَنَ نُظِرَ إِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ ، فَالْعُمْرَةُ وَاقِعَةٌ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا ، فَهُوَ كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِلْحَجِّ وَحْدَهُ فَقَرَنَ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنَ الْفَصْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَا عَنِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَعَلَى الْأَجِيرِ الدَّمُ ، وَهَلْ يُحَطُّ شَيْءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ لِلْخَلَلِ ، أَمْ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ .
وَإِنْ تَمَتَّعَ فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ وَقَدْ أَمَرَهُ بِتَأْخِيرِ الْعُمْرَةِ ، فَقَدْ وَقَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا ، فَيَرُدُّ مَا يَخُصُّهَا مِنَ الْأُجْرَةِ .
وَإِنْ أَمَرَهُ بِتَقْدِيمِهَا ، أَوْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ ، وَقَعَا عَنِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَلَزِمَ الْأَجِيرَ دَمٌ إِنْ لَمْ يُعِدِ الْحَجَّ إِلَى الْمِيقَاتِ ، وَفِي حَطِّ شَيْءٍ مِنَ الْأُجْرَةِ الْخِلَافُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث