روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
إِذَا بَاعَ الْمَأْذُونُ سِلْعَةً وَقَبَضَ الثَّمَنَ ، فَاسْتُحِقَّتْ وَقَدْ تَلَفَ الثَّمَنُ فِي يَدِ الْعَبْدِ ، فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ بِبَدَلِهِ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهُ مُبَاشِرُ الْعَقْدِ . وَفِي وَجْهٍ : لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ السَّيِّدِ . وَفِي مُطَالَبَتِهِ السَّيِّدَ أَوْجُهٌ . أَصَحُّهَا : يُطَالَبُ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ . وَالثَّانِي : لَا . وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ ، لَمْ يُطَالَبْ ، وَإِلَّا فَيُطَالَبُ . وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : إِنْ كَانَ السَّيِّدُ دَفَعَ إِلَيْهِ عَيْنَ مَالٍ وَقَالَ : بِعْهَا وَخُذْ ثَمَنَهَا وَاتَّجِرْ فِيهِ ، أَوْ قَالَ : اشْتَرِ هَذِهِ السِّلْعَةَ وَبِعْهَا وَاتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ ، فَطَالَبَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ، فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ السَّيِّدَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ فِيهِ . وَإِنِ اشْتَرَى بِاخْتِيَارِهِ سِلْعَةً وَبَاعَهَا ، ثُمَّ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ ، فَلَا . وَلَوِ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ شَيْئًا لِلتِّجَارَةِ ، فَفِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِالثَّمَنِ هَذِهِ الْأَوْجُهُ . وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي جَارِيَانِ فِي رَبِّ الْمَالِ مَعَ عَامِلِ الْقِرَاضِ . وَلَوْ سَلَّمَ الرَّجُلُ إِلَى وَكِيلِهِ أَلْفًا ، وَقَالَ : اشْتَرِ لِي عَبْدًا وَأَدِّ هَذَا الْأَلْفَ فِي ثَمَنِهِ ، فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ، فَفِي مُطَالَبَةِ الْمُوَكِّلِ طَرِيقَانِ . أَقْيَسُهُمَا : طَرْدُ الْوَجْهَيْنِ . وَالثَّانِي : الْقَطْعُ بِالْمُطَالَبَةِ ، وَلَا حُكْمَ لِهَذَا التَّعْيِينِ . وَإِذَا تَوَجَّهَتِ الْمُطَالَبَةُ عَلَى الْعَبْدِ ، لَمْ تَنْدَفِعْ بِعِتْقِهِ . وَفِي رُجُوعِهِ بِالْمَغْرُومِ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَجْهَانِ .
أَصَحُّهُمَا : لَا يَرْجِعُ .
إِذَا بَاعَ الْمَأْذُونُ سِلْعَةً وَقَبَضَ الثَّمَنَ ، فَاسْتُحِقَّتْ وَقَدْ تَلَفَ الثَّمَنُ فِي يَدِ الْعَبْدِ ، فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ بِبَدَلِهِ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهُ مُبَاشِرُ الْعَقْدِ . وَفِي وَجْهٍ : لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ السَّيِّدِ . وَفِي مُطَالَبَتِهِ السَّيِّدَ أَوْجُهٌ . أَصَحُّهَا : يُطَالَبُ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ . وَالثَّانِي : لَا . وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ ، لَمْ يُطَالَبْ ، وَإِلَّا فَيُطَالَبُ . وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : إِنْ كَانَ السَّيِّدُ دَفَعَ إِلَيْهِ عَيْنَ مَالٍ وَقَالَ : بِعْهَا وَخُذْ ثَمَنَهَا وَاتَّجِرْ فِيهِ ، أَوْ قَالَ : اشْتَرِ هَذِهِ السِّلْعَةَ وَبِعْهَا وَاتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ ، فَطَالَبَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ، فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ السَّيِّدَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ فِيهِ . وَإِنِ اشْتَرَى بِاخْتِيَارِهِ سِلْعَةً وَبَاعَهَا ، ثُمَّ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ ، فَلَا . وَلَوِ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ شَيْئًا لِلتِّجَارَةِ ، فَفِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِالثَّمَنِ هَذِهِ الْأَوْجُهُ . وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي جَارِيَانِ فِي رَبِّ الْمَالِ مَعَ عَامِلِ الْقِرَاضِ . وَلَوْ سَلَّمَ الرَّجُلُ إِلَى وَكِيلِهِ أَلْفًا ، وَقَالَ : اشْتَرِ لِي عَبْدًا وَأَدِّ هَذَا الْأَلْفَ فِي ثَمَنِهِ ، فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ، فَفِي مُطَالَبَةِ الْمُوَكِّلِ طَرِيقَانِ . أَقْيَسُهُمَا : طَرْدُ الْوَجْهَيْنِ . وَالثَّانِي : الْقَطْعُ بِالْمُطَالَبَةِ ، وَلَا حُكْمَ لِهَذَا التَّعْيِينِ . وَإِذَا تَوَجَّهَتِ الْمُطَالَبَةُ عَلَى الْعَبْدِ ، لَمْ تَنْدَفِعْ بِعِتْقِهِ . وَفِي رُجُوعِهِ بِالْمَغْرُومِ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَجْهَانِ .
أَصَحُّهُمَا : لَا يَرْجِعُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث