روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الثالث
الصفحة 621 · ص. المطبوع 587
فَصْلٌ
لَوِ اخْتَلَفَا ، ثُمَّ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ التَّحَالُفِ أَوْ قَبْلَهُ بِحُرِّيَّةِ الْعَبْدِ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ ، لَمْ يَعْتِقْ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ صَادِقٌ بِزَعْمِهِ ، فَإِنْ عَادَ الْعَبْدُ إِلَى الْبَائِعِ بِالْفَسْخِ أَوْ بِغَيْرِهِ ، عَتَقَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَاذِبٌ بِزَعْمِهِ ، فَهُوَ كَمَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ . وَلَا يَعْتِقُ فِي الْبَاطِنِ إِنْ كَانَ الْبَائِعُ كَاذِبًا ، وَيَعْتِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ صَادِقًا . وَوَلَاءُ هَذَا الْعَبْدِ مَوْقُوفٌ لَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ وَلَا الْمُشْتَرِي . وَلَوْ صَدَّقَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ ، حُكِمَ بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ ، وَيُرَدُّ الْفَسْخُ إِنْ تَفَاسَخَا . 587 كَمَا لَوْ رَدَّ الْعَبْدَ بِعَيْبٍ ثُمَّ قَالَ : كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ ، يُرَدُّ الْفَسْخُ وَيُحْكَمُ بِعِتْقِهِ . فَلَوْ صَدَّقَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ ، نُظِرَ ، إِنْ حَلَفَ الْبَائِعُ بِالْحُرِّيَّةِ أَوَّلًا ، ثُمَّ الْمُشْتَرِي ، فَإِذَا صَدَّقَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ يَمِينِهِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ ، لَمْ يَعْتِقْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكَذِّبِ الْمُشْتَرِيَ بَعْدَمَا حَلَفَ بِالْحُرِّيَّةِ حَتَّى يُجْعَلَ مُقِرًّا بِعِتْقِهِ . وَإِنْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي بِحُرِّيَّتِهِ أَوَّلًا ، ثُمَّ حَلَفَ الْبَائِعُ ، وَصَدَّقَهُ ، عَتَقَ إِذَا عَادَ إِلَيْهِ ; لِأَنَّ حَلِفَهُ بَعْدَ حَلِفِ الْمُشْتَرِي تَكْذِيبٌ لَهُ وَاعْتِرَافٌ بِالْحُرِّيَّةِ عَلَيْهِ . وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ، لَكِنَّ الْمَبِيعَ بَعْضُ الْعَبْدِ ، فَإِذَا عَادَ إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ ، عَتَقَ ذَلِكَ الْقَدْرُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعِ الْعِتْقُ بِمُبَاشَرَتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث