روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
فَصْلٌ
هَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ ؟ وَجْهَانِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ : يُشْتَرَطُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ ، لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ . وَقَالَ غَيْرُهُمْ : لَا يُشْتَرَطُ ، وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْجِيِّدِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ .
قُلْتُ : قَوْلُهُ : ظَاهِرُ النَّصِّ ، مِمَّا يُنْكَرُ عَلَيْهِ . فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ " الْأُمِّ " نَصًّا صَرِيحًا ، وَهُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسَوَاءٌ قُلْنَا بِالِاشْتِرَاطِ ، أَوْ شَرَطَا ، يَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ . وَلَوْ شَرَطَ الْأَجْوَدَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : فِيهِ قَوْلَانِ كَالْأَرْدَأِ . وَلَوْ شَرَطَا الرَّدَاءَةَ ، فَإِنْ كَانَتْ رَدَاءَةَ الْعَيْبِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ . وَإِنْ كَانَتْ رَدَاءَةَ النَّوْعِ ، فَقَالَ كَثِيرُونَ : يَصِحُّ . وَأَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَجِيزِ الْبُطْلَانَ .
قُلْتُ : وَقَدْ قَالَ بِالْبُطْلَانِ أَيْضًا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ . وَالْأَصَحُّ : الصِّحَّةُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ . وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ نَصًّا صَرِيحًا فِي مَوَاضِعَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَإِنْ شَرَطَ الْأَرْدَأَ ، جَازَ عَلَى الْأَظْهَرِ . وَقِيلَ : الْأَصَحُّ .
29 فَرْعٌ
يَنْزِلُ الْوَصْفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِهِ . فَإِذَا أَتَى بِمَا يَقَعُ عَلَى اسْمِ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ ، كَفَى ، وَوَجَبَ قَبُولُهُ ; لِأَنَّ الرُّتَبَ لَا نِهَايَةَ لَهَا ، وَهِيَ كَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنَّهُ كَاتِبٌ أَوْ خَبَّازٌ .
هَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ ؟ وَجْهَانِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ : يُشْتَرَطُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ ، لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ . وَقَالَ غَيْرُهُمْ : لَا يُشْتَرَطُ ، وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْجِيِّدِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ .
قُلْتُ : قَوْلُهُ : ظَاهِرُ النَّصِّ ، مِمَّا يُنْكَرُ عَلَيْهِ . فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ " الْأُمِّ " نَصًّا صَرِيحًا ، وَهُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسَوَاءٌ قُلْنَا بِالِاشْتِرَاطِ ، أَوْ شَرَطَا ، يَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ . وَلَوْ شَرَطَ الْأَجْوَدَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : فِيهِ قَوْلَانِ كَالْأَرْدَأِ . وَلَوْ شَرَطَا الرَّدَاءَةَ ، فَإِنْ كَانَتْ رَدَاءَةَ الْعَيْبِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ . وَإِنْ كَانَتْ رَدَاءَةَ النَّوْعِ ، فَقَالَ كَثِيرُونَ : يَصِحُّ . وَأَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَجِيزِ الْبُطْلَانَ .
قُلْتُ : وَقَدْ قَالَ بِالْبُطْلَانِ أَيْضًا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ . وَالْأَصَحُّ : الصِّحَّةُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ . وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ نَصًّا صَرِيحًا فِي مَوَاضِعَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَإِنْ شَرَطَ الْأَرْدَأَ ، جَازَ عَلَى الْأَظْهَرِ . وَقِيلَ : الْأَصَحُّ .
29 فَرْعٌ
يَنْزِلُ الْوَصْفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِهِ . فَإِذَا أَتَى بِمَا يَقَعُ عَلَى اسْمِ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ ، كَفَى ، وَوَجَبَ قَبُولُهُ ; لِأَنَّ الرُّتَبَ لَا نِهَايَةَ لَهَا ، وَهِيَ كَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنَّهُ كَاتِبٌ أَوْ خَبَّازٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث