روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الشَّرْطُ الثَّانِي : مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَهُوَ صَلَاحِيَةُ الْمُرْتَهَنِ ، لِثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهِ . فَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا عِنْدَ كَافِرٍ ، أَوِ السِّلَاحَ عِنْدَ حَرْبِيٍّ ، أَوْ جَارِيَةً حَسْنَاءَ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ ، صَحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي جَمِيعِهَا ، فَيُجْعَلُ الْعَبْدُ وَالْمُصْحَفُ فِي يَدِ عَدْلٍ .
40 قُلْتُ : وَإِذَا صَحَّحْنَا رَهْنَ الْعَبْدِ وَالْمُصْحَفِ عِنْدَ الْكَافِرِ ، فَفِي " تَهْذِيبِ " الشَّيْخِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيِّ الزَّاهِدِ وَغَيْرِهِ : أَنَّ الْعَقْدَ حَرَامٌ . وَفِي " التَّهْذِيبِ " لِلْبَغَوِيِّ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ، ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى ، فَهِيَ كَالْعَبْدِ ، وَإِلَّا ، فَإِنْ رُهِنَتْ عِنْدَ مَحْرَمٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، فَذَاكَ . وَإِنْ رُهِنَتْ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ ثِقَةٍ وَعِنْدَهُ زَوْجَتُهُ ، أَوْ جَارِيَتُهُ ، أَوْ نِسْوَةٌ يُؤْمَنُ مَعَهُمُ الْإِلْمَامَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِلَّا ، فَلْتُوضَعْ عِنْدَ مَحْرَمٍ لَهَا أَوِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ ، أَوْ رَجُلٍ عَدْلٍ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمُرْتَهَنِ . فَإِنْ شَرَطَ وَضْعَهَا عِنْدَ غَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا ، فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ . وَأَلْحَقَ الْإِمَامُ بِالصَّغِيرَةِ الْخَسِيسَةِ مَعَ دَمَامَةِ الصُّورَةِ ، لَكِنَّ الْفَرْقَ ظَاهِرٌ . وَلَوْ كَانَ الْمَرْهُونُ خُنْثَى ، فَكَالْجَارِيَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوضَعُ عِنْدَ امْرَأَةٍ .
40 قُلْتُ : وَإِذَا صَحَّحْنَا رَهْنَ الْعَبْدِ وَالْمُصْحَفِ عِنْدَ الْكَافِرِ ، فَفِي " تَهْذِيبِ " الشَّيْخِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيِّ الزَّاهِدِ وَغَيْرِهِ : أَنَّ الْعَقْدَ حَرَامٌ . وَفِي " التَّهْذِيبِ " لِلْبَغَوِيِّ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ، ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى ، فَهِيَ كَالْعَبْدِ ، وَإِلَّا ، فَإِنْ رُهِنَتْ عِنْدَ مَحْرَمٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، فَذَاكَ . وَإِنْ رُهِنَتْ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ ثِقَةٍ وَعِنْدَهُ زَوْجَتُهُ ، أَوْ جَارِيَتُهُ ، أَوْ نِسْوَةٌ يُؤْمَنُ مَعَهُمُ الْإِلْمَامَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِلَّا ، فَلْتُوضَعْ عِنْدَ مَحْرَمٍ لَهَا أَوِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ ، أَوْ رَجُلٍ عَدْلٍ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمُرْتَهَنِ . فَإِنْ شَرَطَ وَضْعَهَا عِنْدَ غَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا ، فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ . وَأَلْحَقَ الْإِمَامُ بِالصَّغِيرَةِ الْخَسِيسَةِ مَعَ دَمَامَةِ الصُّورَةِ ، لَكِنَّ الْفَرْقَ ظَاهِرٌ . وَلَوْ كَانَ الْمَرْهُونُ خُنْثَى ، فَكَالْجَارِيَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوضَعُ عِنْدَ امْرَأَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث