روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الصفحة 683 · ص. المطبوع 65
فَصْلٌ
الْمَأْذُونُ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ سَيِّدُهُ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ ، فَهُوَ كَالْمُكَاتَبِ إِلَّا فِي شَيْئَيْنِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّ رَهْنَهُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ ، لِكَوْنِ الرَّهْنِ لَيْسَ مِنْ عَقْدِ التِّجَارَةِ . وَالثَّانِي : لَهُ الْبَيْعُ 65 نَسِيئَةً بِإِذْنِ سَيِّدِهِ بِلَا خِلَافٍ . فَإِنْ قَالَ لَهُ : اتَّجِرْ بِجَاهِكَ ، وَلَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ مَالًا ، فَلَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا ، وَكَذَا الرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ ، إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَى سَيِّدِهِ . فَإِنْ فَضَلَ فِي يَدِهِ مَالٌ ، كَانَ كَمَا لَوْ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالًا .
قُلْتُ : قَوْلُهُ : إِنَّ رَهْنَهُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ ، يَعْنِي مَا مَنَعْنَاهُ فِي الْمُكَاتَبِ فَهُنَا أَوْلَى ، وَمَا لَا ، فَوَجْهَانِ . وَهَذَا تَرْتِيبُ الْإِمَامِ ، وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَصَاحِبَا الشَّامِلِ وَالتَّهْذِيبِ بِأَنَّهُ كَالْمُكَاتَبِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث