روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الصفحة 717 · ص. المطبوع 137
فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُ الْمَدْيُونِ لَمْ يَجُزْ حَبْسُهُ ، وَلَا مُلَازَمَتُهُ ، بَلْ يُمْهَلُ إِلَى أَنْ 137 يُوسِرَ . وَأَمَّا الَّذِي لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيَجِبُ أَدَاؤُهُ إِذَا طُلِبَ . فَإِذَا امْتَنَعَ ، أَمْرَهُ الْحَاكِمُ بِهِ . فَإِنِ امْتَنَعَ ، بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ وَقَسَّمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ .
قُلْتُ : قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْأَصْحَابُ : إِذَا امْتَنَعَ ، فَالْحَاكِمُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ بَاعَ مَالَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَكْرَهَهُ عَلَى بَيْعِهِ ، وَعَزَّرَهُ بِالْحَبْسِ وَغَيْرِهِ حَتَّى يَبِيعَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَإِنِ الْتَمَسَ الْغُرَمَاءُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ ، حُجِرَ عَلَى الْأَصَحِّ كَيْلَا يُتْلِفَ مَالَهُ . فَإِنْ أَخْفَى مَالَهُ ، حَبَسَهُ الْقَاضِي حَتَّى يَظْهِرَهُ . فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَبْسِ . زَادَ فِي تَعْزِيرِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنَ الضَّرْبِ وَغَيْرِهِ . وَإِنْ كَانَ مَالُهُ ظَاهِرًا ، فَهَلْ يَحْبِسُهُ لِامْتِنَاعِهِ ؟ قَالَ فِي " التَّتِمَّةِ " : فِيهِ وَجْهَانِ . الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ الْقُضَاةِ ، الْحَبْسُ . فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ تَلِفَ وَصَارَ مُفْلِسًا ، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ . ثُمَّ إِنْ شَهِدُوا عَلَى التَّلَفِ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَلَمْ تُعْتَبَرْ فِيهِمِ الْخِبْرَةُ مُطْلَقًا . وَإِنْ شَهِدُوا بِإِعْسَارِهِ ، قُبِلَتْ بِشَرْطِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ . قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ : وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ : مُعْسِرٌ ، عَلَى أَنَّهُمْ وَقَفُوا عَلَى تَلَفِ الْمَالِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث